ش قال أشهب ومن قال إن له أخذها فقد أخطأ كما لو نكل الغاصب عن اليمين وحلفت على صفتك ثم ظهرت خلاف ذلك كنت قد أظلمته في القيمة فيرجع عليك بما زدت عليه ولا يكون له رد الجارية انتهى من التوضيح وانظر لو وصفها الغاصب ثم ظهرت أنقص مما وصفها فهل له رجوع أم لا وكذلك لو وصفها المغصوب منه ثم ظهرت أزيد فتأمله ص والقول له في تلفه ونعته وقدره ش لأنه غارم فهو مدعى عليه فيسأل المغصوب منه عما يدعيه ثم يوقف له الغاصب لأن المدعى عليه كما نبه على ذلك الباجي في كتاب الأقضية في قضية المزني لما نحر حاطب ناقته وتقدم نحو هذا في آخر الرهون والله أعلم ص وحلف ش قال في الوسط أي الغاصب في دعوى التلف والقدر والوصف وقاله في المدونة انتهى وهذا يوهم أنه نص في المدونة على اليمين فيما إذا ادعى التلف وليس كذلك قال في التوضيح ولم أر في الأمهات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف لكن نص فيها في الشيء المستحق إذا كان مما لا يغاب عليه أنه يحلف إذا ادعى المشتري تلفه وكذلك في رهن ما لا يغاب عليه ولا يمكن أن يكون الغاصب أحسن حالا منهما وقد نص ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف انتهى وما ذكره في التوضيح نحوه للشيخ أبي الحسن الصغير قال في المدونة وإذا ادعى الغاصب هلاك ما غصب من أمة أو سلعة فاختلفا في صفتها صدق الغاصب مع يمينه الشيخ ظاهره أنه يصدق في الهلاك من غير يمين وقد ذكر الأمة والسلعة وقد تقدم في الشيء المستحق إذا كان مما يغاب عليه أنه يحلف إذا ادعى المشتري تلفه وكذلك في رهن ما يغاب عليه وكيف يكون الغاصب أحسن حالا من هؤلاء إلا إن قال إن معنى ما قال هنا إن المغصوب منه صدقه أو أقام بينة على ما ادعى انتهى والله أعلم ص كمشتر منه ش ظاهره أن القول قوله في التلف وفي النعت والقدر ويحلف والمنقول أنه يصدق في هلاك ما لا يغاب عليه ولم يذكر واحلفه لكنهم شبهوه بالرهون ومن العواري فيقتضي أنه يحلف وإن كان مما يغاب عليه فيحلف على التلف ويغرم القيمة وقيل لا يمين عليه وقالوا إذا باعه يلزمه ثمنه وقوله مقبول في قدره هذا ما رأيته في المسألة في التوضيح والبيان قال في رسم استأذن من سماع عيسى من الغصب وسئل ابن القاسم عن الرجل يشتري السلعة في سوق المسلمين فيدعيها رجل قبله ويقيم البينة أنها اغتصبت منه فيزعم مشتريها أنها قد هلكت قال إن كان حيوانا فهو مصدق وإن كانت مما يغاب عليه لم يقبل قوله