أخذ ما خاطه الغاصب بلا غرم أجر الخياطة لتعديه قلت الفرق بينهما أن الصبغ بإدخال صنعة في المغصوب فأشبه البناء والخياطة مجرد عمل فأشبه التزويق انتهى ص كحر باعه وتعذر رجوعه ش قال في مسائل أبي عمران القابسي من كتاب الاستيعاب وكتاب الفضول فيمن باع حرا ماذا يجب عليه قال يحد ألف جلدة ويسجن سنة فإذا أيس منه ودي ديته إلى أهله انتهى ص وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم أو الجميع أو لا أقوال ش القول الأخير أنه لا غرم عليه وإنما عليه الأدب هو قول أكثر الأصحاب قاله الشيخ ابن أبي زيد وابن يونس وانظر إذا شكا شخص رجلا لحاكم جائر لا يتوقف في قتل النفس فضرب المشكو حتى مات هل يلزم الشاكي شيء أم لا ص ولو غاب ش قال ابن الحاجب وفيها لو نقل الجارية لبلد ثم اشتراها من ربها في بلد آخر جاز وقال أشهب بشرط أن تعرف القيمة ويبذل ما يجوز فيها بناء على أصل السلامة ووجوب القيمة ابن عرفة إجراء القولين على الأصلين المذكورين واضح إذا اعتبر القولان من حيث ذاتهما لا من حيث قائلهما وإجراؤهما على ذلك من حيث قائلهما مشكل لأن الأول عزاه ابن عبد السلام لابن القاسم وهو يقول الواجب فيه القيمة ووجوب القيمة لا يتأتى أن يجري عليه اعتبار أصل السلامة وإنما يتأتى اعتبار أصل السلامة على القول في النقل أن الواجب فيه في المغصوب أخذ شيئه وهذا إنما هو قول سحنون والثاني عزاه المؤلف لأشهب وقوله في نقل المغصوب إن ربه مخير في أخذه أو قيمته ولم يقل بوجوب القيمة إلا ابن القاسم حسبما تقدم اللخمي انتهى ص ورجع عليه بفضلة أخفاها