أيضا ابن الحاجب ولم يحك فيها خلافا وأما الثالثة فيخير أيضا بين أخذها مع أرش الجناية من الغاصب وبين أخذ القيمة منه هذا مذهب المدونة قال فيها ولو كان الغاصب هو الذي قطع يد الجارية فلربها أن يأخذها وما نقصها أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم الغصب ابن يونس قوله وما نقصها يريد يوم الجناية انتهى وذكر ابن الحاجب فيها قولين وعزا هذا لابن القاسم ومقابله لأشهب وهو أنه ليس له إلا أخذها بغير أرش أو أخذ القيمة وجعل البساطي هذا الثاني هو المذهب ونصه والمنصوص أنه في جناية الأجنبي له أن يأخذه ناقصا ويتبع الأجنبي بأرش الجناية وليس له ذلك على المذهب في السماوي وفي جناية الغاصب انتهى وفيه نظر لأن الأول مذهب المدونة كما علمنا ولم أر من رجح الثاني ولا من شهره والله أعلم فرع قال ابن عرفة أشهب إن غصب أشياء مختلفة فنقصت في يده فلربها تضمينه قيمتها يوم الغصب أو أخذها ناقصة ولا شيء له وله أخذ بعضها بنقصه وقيمة باقيها انتهى ص كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ ش قال ابن الحاجب وإذا صبغ الثوب خير المالك بين القيمة والثوب ويدفع قيمة الصبغ وقال أشهب لا شيء عليه في الصبغ أما لو نقصت القيمة فلا شيء عليه ولا له أن يأخذه قال في التوضيح يعني إذا صبغ الغاصب الثوب فزادت قيمته أو لم تزد ولم تنقص فمذهب المدونة أنه يخير المالك فيما ذكر ثم قال ويدلك على ما قيدنا به كلام المؤلف يعني ابن الحاجب أن الثوب زادت قيمته أو لم تنقص قوله في قسيم المسألة أما لو نقصت إلى آخره وهو ظاهر لأن ذلك عيب فكان كسائر العيوب انتهى تنبيهان الأول قول التوضيح لأن ذلك عيب الخ نحوه لابن عبد السلام وإذا كان عيبا فكان الظاهر أن يغرم الغاصب الأرش إذا اختار في الثوب أخذه لأن هذا العيب منه حدث وقد تقدم أن مذهب المدونة تغريمه الأرش مع أخذ السلعة إذا كان من الغاصب فتأمله على أنه أطلق المسألة أعني مسألة الصبغ في المدونة ولم يقيدها بزيادة الصبغ ولا بنقصه والله أعلم الثاني قال البساطي فإن قلت أطلق المصنف وقيدت المسألة بما إذا زادت قيمته فهل له وجه قلت المسألة متأولة كما ذكرت وإطلاق المؤلف لا يضر لأنه إن نقصت لا يتأتى فيه ذلك وإن كانت سواء فكذلك انتهى فتأمل قوله وإن كانت سواء فإنه مخالف للتوضيح والله أعلم فرع قال ابن عرفة وفي تضمين الصناع منها ولك