فرع إذا وكل عبدا على عمل وطلب سيده الأجرة فقال في كتاب السلم الثاني من المدونة ومن وكل عبدا مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه يسلم له في طعام ففعل فذلك جائز أبو الحسن قال ابن محرز أما المأذون له فلا أجرة له على من وكله في ذلك لأنه كأنه مأذون له في هذا المقدار الخفيف ألا ترى أنه قد يودع فيحفظ الوديعة بغير إذن سيده ولا يكون له في ذلك أجر وأما غير المأذون له فينبغي أن يكون له الأجرة يدفعها من وكله إلى سيده الشيخ إلا أن يكون عمله ذلك لا خطب له لكون المسلم إليه أتى إلى منزل هذا العبد فلا يكون له أجرة كما قال في كتاب الإجارة كمناولة القدح والنعل انتهى وفي شرح المازري على التلقين في آخر السؤال الثالث من فصل الوكالة وقد أجاز في الكتاب وكالة العبد لكن لو وكل عبدا أجنبي والعبد الوكيل محجور عليه لكان لسيده طلب إجارته فيما تولى من سعي في العقد لكون سعيه ومنافعه يملكها عليه فليس لغيره أن يتملكها ولا أن ينتفع بها دون سيده وأما إن كان العبد مأذونا له في التجارة والسعي في مثل هذا والنيابة فيه من مصالح تجارته ومن جملة ما تضمنه إذن السيد له فيه فإنه لا أجرة على من وكله انتهى ونحوه اللخمي باب في بيان أحكم الإقرار قال في الذخيرة وهذه المادة هي الإقرار والقرار والقر والقارورة ونحو ذلك من السكون والثبوت لأن الإقرار يثبت الحق والمقر أثبت الحق على نفسه والقرار السكون والقر البرد وهو يسكن الدماء والأعضاء والقارورة يستقر فيها مائع انتهى ومنها قاعدة الإقرار والدعوى والشهادة كلها إخبارات والفرق بينها أن الإخبار إن كان يقتصر حكمه على قائله فهو الإقرار وإن لم يقتصر فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفع وهو الشهادة أو يكون هو الدعوى انتهى وقال السبكي في نكته في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون يدل على تغاير الإقرار والشهادة انتهى وفيه خلاف وفي المدونة إن الإقرار شهادة وقال ابن عرفة الإقرار لم يعرفوه وكأنه عندهم بديهي ومن أنصف لم يدع بداهته لأن مقتضى حال مدعيها أنه قول يوجب حقا على قائله والأظهر أنه نظري فيعرف بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه فيدخل إقرار الوكيل وتخرج الإنشاءات كبعت وطلقت ونطق الكافر بالشهادتين ولازمهما عنها الإخبار ككنت بعت وطلقت وأسلمت ونحو ذلك والرواية والشهادة وقوله زيد زان لأنه وإن أوجب حكما على قائله فقط فليس له هو حكم مقتضى صدقه انتهى ص يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره ش خرج بالمكلف إقرار المكره فإنه غير مكلف على الصحيح وقال القرطبي في شرح مسلم في آخر باب الديات شرط صحة الإقرار أن لا يكون بإكراه وأما المحبوس والمتهدد فاختلف في أخذه بإقراره واضطرب المذهب في إقراره بعد الحبس والتهديد هل يقبل جملة أو لا يقبل جملة أو الفرق فيقبل إذا عين ما اعترف به من قتل وسرقة أو لا يقبل إذا لم يعين ثلاثة أقوال انتهى وقال الدماميني في شرح البخاري في قوله زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع وعن الإمام