وظاهر كلامه في التوضيح ترجيح القول بعدم العزل قبل بلوغ العلم في العزل والموت وهو الظاهر وهذا إذا أعلن بالعزل وأشهد عليه ولم يكنمنه تفريط في تأخير إعلامه بذلك وأما إن عزله سرا فإنه لا ينعزل بذلك قاله ابن رشد في نوازله كما تقدم أول الباب عند قوله وليس له حينئذ عزله وهذا أيضا إذا لم يتعلق بالوكالة حق للغير فليس للموكل عزله كما قاله في التوضيح هنا في شرح قول ابن الحاجب ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل وقاله في كتاب الرهون من الذخيرة والله أعلم ص وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم يلزم تردد ش تصوره واضح