مالك إن المذعور لا يلزمه ما صدر منه في حال ذعره من بيع وإقرار وغيره انتهى بلفظه مسألة امرأة ادعت على أخيها بميراثها من أبيها في أملاك سمتها فقال وكيل الأخ إن أخاها قد قاسمها جميع الأملاك وقبضت حصتها من ذلك فقال ابن رشد في نوازله إن كان الأخ جعل لوكيله الإقرار فقوله إن موكله قد قاسم أخته في جميع الأملاك التي وقف عليها إقرار منه عليه بمشاركة أخته له في جميعها فيقضي لها بميراثها في سائرها إن كانت في يديه انتهى وفي مسائل الأقضية من البرزلي عن ابن أبي زيد إن من طلبت منه أخته ميراثها من أملاك أبيها فقال بيدي ذبع ملكته من أبي وربع ملكته بكسي وغفل عنه حتى مات إن على ورثته إثبات ما ادعى أنه استفاده بعد موت أبيه وإلا حلفت ما علمت بما استفاده وقسم بينهما انتهى فرع قال في الكافي في كتاب الوكالة عن ابن خويز منداد وقد اتفق الفقهاء فيمن قال ما أقر به على فلان فهو لازم لي أنه لا يلزمه انتهى فرع يتعلق بحكم الإقرار بالمجمل قال في وثائق الجزيري في إقرار الزوج لزوجته والسيد لأم ولده يقول أشهد فلان أن جميع ما يغلق عليه البيت الذي يسكنه مع زوجته فلانة أو مع أم ولده من الوطاء والغطاء والثياب والتوابيت والمواعين والحلي والأثاث لزوجته فلانة ما لها ومن كسب يدها لا حق لي معها في شيء منه بوجه من الوجوه ثم قال فيه يجوز إقرار الزوج لزوجته والسيد لأم ولده فإن سمى ما أقر به كان أتم وإن أجمل جاز فإن مات وادعى الورثة أنه للميت اكتسبه بعد الإشهاد فعليهم البينة ولا يمين عليها إلا أن يقطعوا أنه اكتسب شيئا معلوما يسمونه بعد تاريخ الإشهاد فلهم عليها اليمين ولها ردها عليهم انتهى قاله في باب الوصايا فصريح كلامه أن الإقرار بالمجمل يصح ولابن رشد في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الشهادات الثاني ما يخالفه ونص السماع مسألة وسئل عن الذي يشهد لامرأته أن كل شيء يغلق عليه باب بيتها فهو لها إلا أن يكون اشترى لها من متاع الرجال شيئا وأشهد لها فقال سواء أشهد لها أو لم يشهد لها ما في البيت مما يعرف أنه متاع النساء فهو لها أنه إنما يشتريه لها قال ابن رشد المعنى في هذه المسألة أن المشهد لامرأته بهذه الشهادة توفي فقامت تدعي ما في البيت من متاع النساء والرجال فلم ير لها فيما أشهد لا به منفعة إذا لم يشهد لها على شيء بعينه أنه لها وإنما أشهد لها بما في بيتها ولعل ما تدعيه من متاع الرجال لم يكن في بيتها يوم الإشهاد فقال سواء أشهد لها أو لم يشهد لها ما في البيت مما يعرف أنه من متاع النساء فهو لها يريد وما كان فيه من متاع الرجال فهو لورثته إلا أن يكون اشترى لها من متاع الرجال شيئا فأشهد لها أنه إنما يشتريه لها وفي قوله إلا أن يكون اشترى لها إلى آخر قوله دليل على أنه لو أشهد لها على شيء بعينه من متاع الرجال أنه لها لم يكن لها وفي ذلك نظر لأنه إن لم يعلم أصل الملك له صح الإقرار لها وإن علم أصل الملك له كان إقراره هبة تصح لها بحيازتها إياها لكونها في بيتها وتحت يدها إلا ما في سماع أشهب من كتاب الصدقات والهبات في نحو هذه الحيازة أن هذا آل إلى الضعف وهو القياس على مذهب ابن القاسم لأن يد الزوج عنده هي المغلبة على يد الزوجة إذا اختلفا فيما هو من متاع الرجال والنساء ولو قامت في حياته تدعي ما في بيتها من متاع الرجال وتحتج بما أشهد لها به من أن جميع ما في بيتها لها فناكرها في ذلك وادعى لنفسه وزعم أنه لم يكن في بيتها يوم أشهد لها بما أشهد وأنه إنما اكتسبه بعد ذلك لوجب أن ينفعها الإشهاد ويكون القول قولها مع يمينها إلا أن يقيم هو البينة أنه اكتسب ذلك بعد الإشهاد ويحتمل أن يكون معنى المسألة أنه أشهد لها بذلك في مرضه الذي مات فيه فلا يكون في بطلان الشهادة إشكال ولا في أنها لا يكون لها من متاع الرجال إلا ما أشهد عند اشترائه أنه إنما يشتريه لها فلا كلام