الموكل كانت له بالعشرة بغير يمين قال أبو الحسن إن أراد دون يمين الوكيل كان خلاف المذهب وإلى ما قاله ابن بشير أشار المصنف بقوله أو لم يفت ولم يحلف فإن نكل الوكيل بعد نكول الموكل لزم غرم ما قال الموكل نقله أبو الحسن عن ابن يونس ص فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال ش نحوه في المدونة قال أبو الحسن يريد بعد يمين المأمور لقد اشتراها بمائة وخمسين والله أعلم ص وهل إن قبضت تأويلان ش قيد الرجراجي الخلاف بغير المفوض قال لأنه بعد فراغه مما وكل معزول قال وأما المفوض فلا خلاف أن قوله فيما قبله مقبول ويلزم الآمر البدل تكميل قال عياض ثم إذا أبدلها الآمر فلا يمين على المأمور إلا أن يدعي الآمر أنه أبدلها فيتصور فيه ما يتصور في المودع وحكى أشهب أنه يبدلها بعد يمين البائع أنها هي لأنها قد خرجت من يد أمينة وغابت عنه قال أبو الحسن ولعل قول أشهب لاحتمال أن يكون على يمينه انتهى وقال الرجراجي وهل ذلك لازم بعد يمين البائع وهو قول أشهب لأن البائع غاب عليها والثاني أنه لا يمين عليه إلا أن يدعي الآمر أنه قد أبدلها انتهى ص وفي المبدأ تأويلان ش ذكر الرجراجي في المسألة ثلاثة أقوال تبدئة الآمر وتبدئة المأمور وتخيير البائع قال وتؤولت المدونة على كل واحد من هذه الثلاثة الأقوال ويظهر من كلام المصنف أنه لم يذكر إلا التأويلين الأولين بتبدئة المأمور وهو الذي في كتاب محمد وتأول أبو محمد المدونة عليه واختصرها عليه وتبدئة الآمر ولم يعزه الرجراجي لأحد وإنما ذكره وقال تؤولت المدونة عليه والثالث تأويل ابن يونس تكميل فإن بدىء بالآمر فنكل حلف البائع وغرم الآمر ثم لا رجوع له على المأمور إلا أن يتهم ببدلها فيحلفه وإن نكل البائع هنا لم يكن له أن يحلف المأمور لأن نكوله عن يمين الآمر نكول عن يمين المأمور وإن بدىء بالمأمور ونكل حلف البائع وأبدلها المأمور ثم هل له تحليف الآمر قولان قاله الرجراجي وأبو الحسن ص وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان ش جعل ابن رشد الخلاف في الموت والعزل سواء