الدنانير والدراهم قائمة بعينها فمسلم وإن أراد أنه يحكم عليه بحكم التعدي مطلقا وهو ظاهر قوله رد بأنه لا فائدة في الحكم عليه حينئذ بالتعدي لأن الواجب عليه بتعديه غرم مثل دنانير الآمر ويجب على الآمر غرم مثلها وهذا لا فائدة فيه انتهى ص وإلا خير في الثانية ش يعني وإن أمكن إفراد أحدهما عن الآخر فتلزم الموكل واحدة منهما ويخير في الثانية بين أن يقبلها أو يردها ويأخذ ما ينو بها من الثمن هذا إن اشتراهما في عقد واحد وإن اشتراهما في عقدين فالأولى للموكل ويخير في الثانية فقول المصنف خير في الثانية شامل للصورتين ونحوه لابن عبد السلام ص وفي ذهب في بدراهم وعكسه قولان ش قال في تصحيح ابن الحاجب القول بالإمضاء اختيار اللخمي وتأول المدونة عليه وأشار في الشامل لتصحيحه بذلك انتهى ونص الشامل ومضى في بعه بذهب فباع بورق وعكسه على المختار والمؤول ص وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية ش قال في المقدمات ويد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه فيمن حلف أن لا يفعل فعلا فوكل غيره على فعله حنث إلا أن يكون نوى أن لا يفعل هو بنفسه وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فقد بريء إلا أن يكون نوى أن يلي هو الفعل بنفسه انتهى ونقله المتيطي وفي مسائل الطلاق من البرزلي إذا حلف أن لا يدخل داره سلعة كذا فأدخلها أخوه بغير إذنه فلا شيء على الحالف إذا لم يقدر على إخراجها انتهى ص ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض ش كذا في السلم الثاني من المدونة بلفظ لا يجوز قال وكذلك عبدك النصراني ابن يونس لا تأمره ببيع ولا شراء ولا اقتضاء انتهى تنبيه مناقشة ابن عبد السلام وابن عرفة لابن الحاجب في قوله فيها لا يوكل الذمي على مسلم أو بيع أو شراء إلى آخر كلامه وإنما هو في غزوه للمدونة بلفظ على مسلم لا في تقييد المسألة بذلك لأن كلام ابن يونس يدل على ذلك فتأمله فرع قال ابن عرفة المازري لو وقع تفاوض الذمي بوكالته في خمر تصدق الموكل بجميع ثمنه وفي الربا بالزيادة فقط ولو فعل ذلك وهو يعلم حرمته وعدم إرادة المسلم ذلك غرم له ما أتلف عليه بفعله ذلك انتهى ونقله القرافي في الذخيرة فيؤخذ منه أنه إذا عمل