المصنف في فصل التعدي على القول بأنه يحكم له بحكم الكثير ص أو في بيع فيخير موكله ش هذا مستفاد مما تقدم لكنه أعاده ليكمله بقوله ولو ربويا وبقوله إلا أن يلتزم الوكيل الزائد فإنه راجع إلى المخالفة في الشراء والبيع كما قاله ابن الحاجب وغيره والمعنى وحيث خالف في بيع فيخير موكله في إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به ورده وأخذه سلعته إن كانت قائمة وهذا بعد أن يثبت أن السلعة ملك الموكل ويحلف على التعدي كما سيأتي ذلك في اختلاف الوكيل والموكل وصرح به في التوضيح في شرح قوله ولا بيع بعرض ولا نسيئة تنبيه ولا يعدو الوكيل بتعديه ملتزما لما سمى له الموكل من ثمن السلعة على المشهور قاله في التوضيح في شرح المسألة المذكورة والله أعلم ص ولو ربويا بمثله ش هذا إذا لم يعلم المشتري بتعدي الوكيل وأما إن علم بذلك فالعقد فاسد قاله المازري ونقله ابن عرفة ص إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن ش هذا راجع إلى مسألة المخالفة في البيع والشراء كما تقدم لكن معناه مختلف بالنسبة إلى المسألتين فمعناه في مسألة الشراء الزائد على الثمن الذي سمى له وفي مسألة البيع الزائد على الثمن الذي باع به ص أو اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه ش هكذا قال ابن شاس وابن الحاجب قال في التوضيح وينبغي أن يتخرج على القول بوجوب الوفاء بشرط ما لا يفيد أن يكون للموكل الخيار أما إن ظهر لاشتراط الموكل فائدة فإنه يعمل على قوله بلا إشكال وقد نص المازري عليه انتهى وهكذا نقل عنه ابن عرفة فإنه قال ذكر المازري للشافعية فيها كلاما ثم قال النكتة عندي غرض الموكل إن ظهر فيما رسم غرض فمخالفته عداء وإن لم يكن غرضه إلا تحصيل السلعة فليس بعداء قال ابن عبد السلام لو دفع الدنانير وديعة فدفعها الوكيل في الثمن لم يبعد أن يكون متعديا إذا قيل بتعيين الدنانير والدراهم إذ قد يتعلق للآمر بعينها غرض صحيح إما لشبهة فيها فلا يجب فوتها بالشراء بها حتى ينظر في إصلاح تلك الشبهة أو لتحقيق طيب كسبها فيجب أن يشتري بها لقوته لا لتجارة أو لغير ذلك مما يقصده الناس ابن عرفة إن أراد أنه يحكم عليه على هذا القول بحكم التعدي بقيد كون