في الخمر يجب التصدق بالجميع وإذا عمل بالربا يجب التصدق بالزائد ويلزم مثله في الشركة يعني إذا شارك الذمي وتحقق أنه عمل بالربا أو في الخمر وأما إن شك في ذلك ولم يتحقق فقال اللخمي يستحب له التصدق قاله في الشركة ويأتي مثله في الوكالة وقال في الشركة وأما لو تحقق أنه لم يعمل بالربا ولا في الخمر ونحوه لم يكن عليه شيء ويأتي مثله هنا أيضا والله أعلم ص وعدو على عدوه ش قال ابن رشد لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم على خصمه لأن الضرر في الوجهين بين اه وقال ابن سلمون وسئل ابن رشد فيمن وكل وكيلا على الخصام فوكل وكيله وكيلا آخر وبين أحد الموكلين والذي وكل الآخر عداوة هل يمنع من توكيله فقال الذي أراه في هذا أن لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عنه لأن الضرر في الوجهين بين انتهى وذكره البرزلي وزاد على ما ذكرت أنه لا يسلم من دعواه الباطل لأجل عدواته لخصمه ابن الحاج للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه بخلاف توكيل العدو وعلى عدوه إلا أن يسرع لأذاه فيمنع من ذلك ويقال له وكل غيرك بدليل أنه يجوز لليهودي مخاصمة المسلم في حقه وهو أشد عداؤه انتهى تنبيه انظر هل المنع من توكيل العدو على عدوه لأجل حقه فإذا رضي العدو بذلك جاز له وبه صرح مصنف الإرشاد في شرح المعتمد كما نقله الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد والمنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يجوز ولو رضى به العدو لأن من أذن لشخص في أذاه فلا يجوز ونص كلام الشيح سليمان في شرح الإرشاد قال مصنفه في شرح