أنه لا يضمن الدابة في العارية إلا بالتعدي قال أبو الحسن ظاهر هذا أن ابن القاسم تكلم في الدابة وهذا خلاف أصله فيما لا يغاب عليه أنه لا يضمن في العارية إلا بالتعدي فذهب حمديس إلى أن معنى قول ابن القاسم فيما يغاب عليه أبو الحسن فيكون قوله ما حمل عليه يحتمل أن يكون إلا كاف وقال أبو محمد يريد بعد أن يتبين كونه في الحيوان فقول الغير تفسير وذكر عن القابسي أنه إنما يضمن إذا قضى به قاض يرى ذلك وهو رأي أهل الكوفة وكان القاضي بمصر يومئذ ممن يرى ذلك انتهى فحاصله أن معنى استبداده بالخسر هنا أن الضمان عليه والضمان إنما يكون بالتعدي أو بأن يظهر كذبه أو يحكم به حاكم يرى ذلك وأما استبداده بالربح هنا فلم أر من صرح به وانظر هل معناه أنه يطالب شريكه بما ينو به من كرائها ولم أقف على شيء في ذلك فتأمله فرع قال فيها وإن استعارها أحدهما لحمل طعام من الشركة فحمله شريكه الآخر عليها بغير أمر شريكه لم يضمن إن فعل بها ما استعيرت له وشريكه كوكيله والله أعلم ص إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة ش اقتصر المصنف على العلم والذي في المدونة فإن علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها بينهما فالربح بينهما والضمان عليهما ولا شك أن الرضا أخص من العلم فتأمله ص وكل وكيل ش أي كل واحد من الشريكين وكيل عن الآخر فلذلك لا شفعة لأحدهما فيما باعه الآخر قاله في كتاب الشفعة من المدونة وإن ادعى أحدهما بما قيمته ربع دينار فليس له تغليظ اليمين لأن الذي يجب لكل نصف ذلك وإن ادعى عليهما بربع دينار فتغلظ اليمين لأن كل واحد عليه نصف الحق وهو كفيل بنصف الذي على صاحبه قال في كتاب الدعاوى من الذخيرة والله أعلم وسيأتي في الشفعة في قول المؤلف وشفع لنفسه أو ليتيم آخر شيء من ذلك والله أعلم ص وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد ش ظاهر كلام ابن عرفة