واب غازي أنه لا يجوز بعد العقد وقد صرح بجواز ذلك بعد العقد في كتاب الشركة من المدونة قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط التفاوت تفسد ما نصه ولو صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز ولا أجر له انتهى وتقدم كلامه هذا عند قول المؤلف ولزمت بما يدل عرفا ص ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية إن شهد بها عند الأخذ أو قصرت المدة ش يعني أن القول لمن أقام من الشريكين بينة بأن صاحبه أخذ مائة أن المائة باقية إن شهد