عنه قال اللخمي في باب الشركة فصل قال مالك في رجل أخرج مائتي دينار يشارك بها رجلا له مائة دينار وكان صاجب المائتين ضم غلامين له يعملان عنه فدخل عليهما نقصان أن النقص على قدر المالين ولا يكون للشريك في ذلك أجرة لأنهم اعتدلوا في الأبدان قد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه قال وقال قبل ذلك له أجرة مثله والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان الإجارة وإن كانا يخدمان كان للعامل إجارة مثله في المائتين وعلى إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما انتهى ونقله في الذخيرة فظاهر كلامه جواز ذلك وأنه يجوز ابتداء وهو ظاهر كلام العتبية أيضا ونصها في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ بن الفرج من كتاب الشركة قيل لأشهب إن اتسأجر رجلان أجيرين فاشتركا فيما يكسبان وكل واحد منهما مستأجر لأجيره على حدة قال لا بأس بذلك إذا كان الأجيران يعملان جميعا عملا واحدا قال محمد بن رشد وهذا كما قال لأن يد كل واحد منها كيد مستأجر فإذا تعاون أجراؤهما في العمل كان كتعاونهما أنفسهما فيه فتأمله والله أعلم انتهى بلفظه وإذا جاز له ذلك فهل يجوز له أن يدفع الأجرة لشريكه على أن يتولى العمل جميعه فتأمله والله أعلم ص ويودع لعذر وإلا ضمن ش قال اللخمي ولا يجوز لأحد الشريكين أن يودع شيئا من مال الشركة إلا لعذر وكذلك أحد المتفاوضين وله أن يقبل الوديعة اختيارا من غير عذر فإن مات المودع ولم توجد الوديعة كانت في ذمته كان شريكا أو مفاوضا انتهى وقال في المدونة وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر لنزوله بلدا يرى أن يودع إذ منزله الفنادق فذلك له وأما إن أودعه لغير عذر ضمنه انتهى قال أبو الحسن قوله فذلك له أي عليه وإنما قال ذلك له ليرفع إيهام من يتوهم أنه لا يجوز له انتهى والله أعلم ص ومستعير دابة بلا إذن وإن للشركة ش يشير إلى قوله في المدونة وإذا استعار أحدهما ما حمل عليه لنفسه أو لمال الشركة فتلف فضمانه على المستعير ولا شيء على شريكه لأن شريكه يقول كنت استأجرت لأن لا أضمن وقال غيره