أقل ثم ابن يونس وغيره يريد أنه يضمن له الأقل من قيمته أو الدين لأنه إن كانت قيمته أقل فهو الذي أتلفه عليه وإن كان الدين أقل لم تكن له المطالبة بغيره اه فرع متى تعتبر القيمة والظاهر أنها يوم هلاكه يؤخذ ذلك مما ذكره في سماع عيسى فيما إذا أسلم العدل الأمة الرهن للراهن ووطئها الراهن أنه يغرم قيمتها يوم الوطء والله أعلم ص وفرخ نخل ش المعنى صحيح سواء قرىء بالحاء أو بالخاء قال في القاموس الفرخ ولد الطائر وكل صغير من الحيوان أو النبات والجمع أفراخ وأفرخ وفراخ وفروخ وأفرخة وفرخان والزرع المتهيىء للاشتقاق وفرخ الزرع بنت أفراخه اه ص وإن في جعل ش يعني أنه يصح الرهن في الدين اللازم أو الآيل للزوم كالجعل فإنه عقد غير لازم ولكنه يلزم بالشروع ص لا في معين أو منفعة ش يعني أن من شروط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما له قال في كتاب الرهون من المدونة وإن استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنها وإن رهنته بها فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز أي لا ينفذ ولا يلزم وقال أشهب هو رهن إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن وإن كان بأمر من الله بغير تعد لم يكن رهنا إذ لا يضمن ذلك اه وعلى هذا فلا يكون أحق به من الغرماء ثم قال في المدونة ويجوز الرهن بالعارية التي يغاب عليها لأنها مضمونة قال أبو الحسن كأنه يقول لا أعيرك إلا أن تعطيني رهنا على تقدير هلاك العارية اه ثم قال فيها ومن أخذ رهنا بقراض لم يجز إلا أنه إن ضاع ضمنه إذ لم يأخذه على الأمانة وفيها أيضا من استأجر عبدا من رجل وأعطاه بالإجارة رهنا جاز قال أبو الحسن لأنه يجوز الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان اه ص ونجم كتابة من أجنبي ش فرق بين الأجنبي والمكاتب تبعا للمدونة ص وجاز شرط