منفعته إن عينت ببيع لا قرض ش ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين الحيوان وغيره وهو اختيار ابن القاسم وفي المدونة لا بأس به في الدور والأرضين وكرهه مالك في الثياب والحيوان إذ لا يدري كيف يرجع إليه وقال ابن القاسم لا بأس به في الحيوان وغيرها ولمالك كقول ابن القاسم وبه قال أصبغ وأشهب اه من التوضيح ويفهم من كلام المصنف أنه مشى على مذهب ابن القاسم من ذكره مسألة الضمان لأنه لا يكون إلا في الثياب وما يغاب عليه فتأمله تنبيه انظر إذا اشترط المنفعة في الوجه الممنوع واستعمله ما يلزمه ص وفي ضمانه إذا تلف تردد ش ذكر في التوضيح عن ابن رشد أنه قال الصواب أن يغلب عليه حكم الرهن اه فحقه أن يقول وضمانه كالرهن على الأظهر ص وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة ش انظر كلام المدونة عند قول المصنف كشرط رهن أو حميل في البيوع الفاسدة ص وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل أو التحويز وفيها دليلهما ش أشار بذلك لظاهر كلام المدونة في كتاب الهبة ونصه ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر المعطي في صحته أن المعطي قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز اه ووجه كون كلامهما المذكور دالا على القولين ما ذكره المصنف في التوضيح يعني إذا وجد بيد من له دين على شخص سلعة للمدين بعد موته أو فلسه وادعى أنها رهن عنده لم يصدق في ذلك ولو وافقه المرتهن خشية أن يتقارر الإسقاط حق الغرماء عبد الملك في الموازية والمجموعة ولا ينفعه ذلك حتى يعلم أنه حازه قبل الموت والفلس محمد صواب لا ينفعه إلا معاينة الحوز وهو الذي ذكره اللخمي أنه لا بد من معاينة البينة لقبض المرتهن وذكر ابن يونس في