أبو مهدي قائلا هو المذهب ومحمله على أن الولد وضعته قبل عتق السيد وأما لو كان في بطن أمه حين العتق فإنه يتبع أمه اه وظاهر كلامه في التوضيح أن الجنين لا يعتق ولو أعتق السيد العبد وأمته حامل وهو الذي يفهم من كلامه في المدونة في كتاب أمهات الأولاد فإنه ذكر فيه ما ذكره المصنف في التوضيح عن ابن الجلاب ونصه ولو أعتقها المأذون بعد أن عتق لم أعجل لها ذلك وكانت حدودها حدود أمة تضع فيرق الولد للسيد الأعلى وتعتق هي بالعتق الأول فيها بغير إحداث عتق اه وإذا كان هذا الحكم فيما إذا أعتقها العبد بعد عتقه فأحرى أن يكون ذلك حكمها إذا أعتقها في حال رقه لأن عتقه بعد أن عتق أقوى من عتقه قبل أن عتق وعلم من كلامه في المدونة أنه لا يحكم لها بالحرية حتى تضع فقول المصنف وغيره أنها حرة حاملة بعبد فيه مسامحة وبهذا تعلم صحة قول القاضي عبد الوهاب لا توجد حرة حاملة بعبد وسقط اعتراض ابن ناجي عليه لما ذكره الشيخ خليل فتأمله والله أعلم ص ولا محجوره ش قال في الشامل وإن ولدا كبيرا وكذا إن لم يكن تحت نظره على الأصح وقاله عبد الملك في الابن والبنت اه ونحوه في التوضيح فرع وكذا زوجته مثل محجوره على الأصح قاله في التوضيح وفي الشامل أيضا ولعل المصنف اكتفى بذكر محجوره عنها لدخولها في المحجور لأنها محجورة فيما زاد على الثلث وإن كان لا يطلق عليها في الاصطلاح ص ورقيقه ش قال في الشامل وإن مأذونا له فرعان الأول قال في التوضيح المازري وأما حوز القيم بأمور الرهن والمتصرف في ماله من شؤونه فقد وقع في الرواية أنه إن حاز جميع الرهن كدار رهن الراهن جميعها فحازها القائم بشؤون الراهن للمرتهن بإذنه فذلك حوز لا يبطل الرهن وإن كان إنما رهن الراهن نصفها وأبقى النصف الآخر بيد القائم بشؤونه فلا يصح لكون الجزء الآخر الذي لم يرتهن بحوزه هذا القائم نيابة عن الراهن وهو غير مميز من الجزء المرتهن فكان يد الراهن على جميع الرهن اه وقاله ابن الماجشون وزاد إلا أن يكون القيم عبدا فلا يحوز يعني لما رهن لأن حوز العبد من حوز سيده سواء كان مأذونا له أم لا انتهى الثاني قال في التوضيح أيضا عبد الملك ولو كان ليتيم وليان فأخذ أحدهما لليتيم دينا رهن فيه رهنا ووضع على يد أحدهما فليس بحوز لأن الولاية لهما ولا يحوز المرء على نفسه اه ص وإن أسلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو الثمن ش اعلم أنه إن اطلع على تسليم الرهن لراهنه قبل هلاك الرهن وقبل حصول مانع يمنع من الرهن في تفليسه أو قيام الغرماء عليه فإن للمرتهن أن يرده فإن حصل أو هلك فهو محل الضمان ومحل ذلك أيضا ما لم يعلم المرتهن بذلك فيسكت كما قاله ابن يونس وقاله في سماع عيسى وقول المصنف وللراهن ضمنها أو الثمن كذا في النسخ التي رأيتها وصوابه أو الدين أي وإن أسلمه للراهن ضمن للمرتهن قيمة الرهن أو الدين كما قاله ابن يونس وغيره ونقله في التوضيح ونص ما في التوضيح عن المدونة فإن دفعه إلى الراهن ضمنه للمرتهن وإن كان الدين