ذكر ذلك أبو الحسن الصغير وغيره أو يرهنه عند غريم آخر نص عليه الرجراجي فحاصل كلام المصنف أن العارية إذا كانت على الرد فإن الرهن لا يبطل بها وذلك شامل لصورتين إحداهما أن تكون مؤجلة والثانية أن لا تكون مؤجلة ولكن إعارة على رد الرهن قال في التوضيح قال اللخمي فإن كانت العارية مؤجلة ارتجعها إذا انقضى الأجل ويختلف إذا لم يكن ضرب أجلا لأن العارية لا أمد لها وقد قيل في هذا الأصل إنه يبقى إلى مدة يرى أنه يعير لمثلها خليل وقد يقال لا يلزمه هنا التأخير إلى مدة يمكن الانتفاع به ويفرق بين هذه العارية وغيرها بأن بقاء الرهن بيد الراهن يضعف حيازة المرتهن اه وقوله أو اختيار يعني إذا رد المرتهن الرهن باختياره يعني بغير العارية لتقدم حكمها بل على سبيل الوديعة أو الإجارة كما تقدم بيانه قال في التوضيح اللخمي وإنما يرجع في الإجارة إذا انقضت مدتها فإذا قام قبل ذلك وقال جهلت أن ذلك نقض لرهني وأشبه ما قال حلف ورده ما لم تقم الغرماء فإن قلت كيف تتصور الإجارة والغلات إنما هي للراهن فكيف يتصور أن يستأجر من نفسه قيل يحمل ذلك على ما إذا كان المرتهن اكتراه ثم اكتراه للراهن اه فرع إذا كان الرهن مصحفا أو كتبا وقرأ فيها الراهن عند المرتهن دون أن يخرجها من يده فلا يبطل الرهن بذلك أذن المرتهن فيه أم لا إلا أن يكون رهنه على ذلك اه من رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون ص وغصبا فله أخذه مطلقا ش قال الشارح سواء فات بما ذكر أم لا قام غرماؤه أم لا ونحوه في التوضيح في شرح قوله فلو عاد اختيارا وانظر قولهما فات بما ذكر أم لا كيف يأخذه إذا فات بعتق ونحوه وكان الراهن مليا فإن غاية ذلك أن يكون بمنزلة ما إذا عتق الراهن وهو بيد المرتهن وسيأتي إن عتق المدبر وكتابته تمضي فكذلك هنا والله أعلم ص وإلا بقي ش أي وإن لم يكن الواطىء مليا بقي الرهن إلى أصله ثم بيعت الأمة الرهن بعد الوضع وحلول الأجل فإن وفي ثمنها بالدين فلا إشكال وإن نقص ثمنها عن الدين اتبع المرتهن السيد قاله في المدونة وإن كان فيه فضل بيع منها بقدر الدين قال في التوضيح وعتق ما بقي وقاله ابن رشد في رسم حبل الحبلة المذكور بعد هذا وذكر أبو الحسن في عتق ما بقي وإيقافه بعض أم ولد خلافا وإن لم يوجد من يبتاع البعض بيعت كلها وقضى المرتهن قال في التوضيح وكان ما بقي للراهن يصنع به ما شاء وقال ابن رشد في حبل الحبلة من سماع عيسى يتصدق به لأنه ثمن أم ولد قال وقد قيل إنها تباع كلها وإن وجد من يبتاع منها بقدر الدين من أجل الضرر الذي عليها في تبعيض العتق والله أعلم تنبيه إذا بيعت يكون لها حضانة ولدها ما لم يسافر بها مبتاعها أو يريد أبو الولد السفر به كما تقدم في الحضانة وهذه إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد وهي ست ويعبر عنها أيضا بوجه آخر فيقال في هذه المسائل تكون الأمة حاملا بحر قلت ويضاف إلى ذلك الأمة المستحقة والأمة الغارة وأمة المكاتب إذا مات وفيها وفاء بالكتابة وله ولد فإنه يبيع أمه ويوفي الكتابة وذكر ابن غازي هنا المسائل التي تباع فيها أم الولد وذكر عكسها وذلك في محل واحد كما ذكره في التوضيح ونصه وذلك في العبد إذا وطىء جاريته وحملت وأعتقها ولم يعلم السيد بعتقه لها حتى أعتقه فإن عتق العبد أمته ماض وتكون حرة والولد في بطنها رقيق لأنه للسيد قال في الجلاب ولو أعتقها بعد عتقه لم تعتق حتى تضع حملها والله أعلم اه كلام التوضيح وقال ابن ناجي في شرح الرسالة قبله شيخنا