من لم يزرع ولم يسكن ولم يكر كما قال في حريم البئر اه وكذلك الإذن في الوطء يبطل الرهن قال ابن الحاجب ولو أذن للراهن في وطء بطل الرهن وكذا في إسكان وإجارة قال في التوضيح مقتضاه أن مجرد الإذن كاف في البطلان وهو نص المدونة في حريم البئر وذكر ما تقدم وأشار بلو إلى خلاف أشهب فإنه يقول لا يبطل إلا بالسكنى والكراء وحكى بعضهم ثالثا بالفرق بين أن يكون الرهن على يد عدل فيبطل بالإذن أو على يد المرتهن فلا يبطل بالإذن لوجود صورة الحوز وجعله ابن راشد تفسيرا جمعا بين قولي ابن القاسم وأشهب وسيأتي عند قول المصنف وهل تكفي بينة على الحوز ومسألة ما إذا حاز الراهن ببينة ثم وجد بيد المرتهن فادعى الراهن أنه لم يعلم بذلك وأن المرتهن افتات عليه في ذلك والله أعلم ص وتولاه المرتهن بإذنه ش قال في الذخيرة فرع قال في المنتقى إن ترك المرتهن أن يكري الدار التي لها قدر أو العبد الكثير الخراج حتى حل الأجل ضمن أجرة المثل لتضييعها على الراهن وهو محجور عليه أما الحقير فلا قاله عبد الملك وقال أصبغ لا يضمن في الوجهين كالوكيل على الكراء لا يضمن اه وذكر في المتيطية القولين وقال قال فضل وقول أصبغ هو قول ابن القاسم قال قال أصبغ وكذلك لو شرط على المرتهن أن يكريها وقال عن عبد الملك إنه يضمن ما لم يكن المرتهن عالما بذلك وقال في التوضيح في مسألة اشتراط المرتهن لقلة الرهن وإذا رهنه وأذن له في الكراء وأن يقضيه من دينه ففرط حتى حل أجل الدين فإن كان رب المال حاضرا وقد علم أنه لم يكرها ولم ينكر فلا شيء على المرتهن وإلا ففي تغريمه كراء المثل قولان لابن الماجشون وأصبغ فضل وقول ابن الماجشون هو قول ابن القاسم وانظر أبا الحسن في كتاب الغصب في الغاصب إذا لم يكر الأرض فرع فإن طلب المرتهن أجرة على توليه لذلك فانظر ذلك في رسم طلق من سماع ابن القاسم من الرهون ونقلت كلامه في كتاب القراض ص أو في بيع وسلم ش أي وسلم المرتهن الرهن للراهن ص وإلا حلف وبقي ش أي وإن لم يسلم المرتهن الرهن للراهن بل كان بيده وأسلمه للمبتاع فإنه يحلف المرتهن إلى آخره قاله في أول رهون المدونة والله أعلم ص وبعارية أطلقت وعلى الرد أو اختيار له أخذه إلا بفوته بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام الغرماء ش يعني أن الرهن يبطل بسبب إعادته لراهنه على سبيل العارية المطلقة أي التي لم يشترط ردها فيه ولا تبقى له فيه مطالبة برده إلى الراهن حصل فيه فوت أم لا قامت الغرماء أم لا وأما إن أعاره إياه على أن يرده إليه أو كان المرتهن أعاد الرهن إلى راهنه باختياره يعني باختيار من المرتهن للراهن فيه إما بأن أودعه إياعه أو أجره منه أو بأي وجه كان فإنه يكون له حينئذ أن يستعيره إلا أن يفوت بتحبيس أو عتق أو تدبير أو قيام الغرماء أو موته