والأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه وقد ثبت فيما يباع في الأسواق في اللحم والخبز والفاكهة وشبه ذلك فإن قبضه المبتاع وبان به فالقول قوله في دفع العوض وإن لم يبن به فالقول قوله أيضا عند ابن القاسم وقول البائع في رواية أشهب وقال يحيى بن عمر القول قول المشتري فيما قل وفي البيع فيما كثر وأما غير ذلك من السلع والحيوانات والعقار فإن القول فيه قول البائع مع يمينه ما لم يمض من الزمان ما لا يمكن الصبر إليه كاعشرين سنة ونحوها ابن بشير وذلك راجع إلى العادة اه وانظر ابن بشير فدخل تحت الكاف في قول المصنف كلحم كما إذا طال الزمان في غير اللحم والبقل طولا يقتضي أنه لا يصير إليه بترك القبض ص وإلا فلا إن ادعى دفعه بعد الأخذ ش وهذا كله إذا كان المشتري قد قبض السلعة قال في التوضيح عن البيان وأما إن لم يقبض المشتري المثمون وادعى أنه دفع الثمن فلا خلاف أنه لا يعتبر قوله اه ص وإلا فهل يقبل الدفع أو فيما هو الشأن أو لا أقوال ش يعني أنه إذا ادعى المشتري أنه دفع الثمن قبل أن يقبض السلعة فاختلف هل يقبل قوله في الدفع أو لا يقبل قوله أو يقبل فيما هو الشأن ذكر هذه الأقوال ابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب من جامع البيوع ووجه القول بأنه يقبل قول المبتاع بأنه قد كان من حق البائع أن لا يدفع سلعته للمبتاع حتى يقبض ثمنه فدفعه إليه السلعة دليل على أخذ الثمن ووجه القول الثاني أن المبتاع مقر بقبض المثمون دفع بدفع الثمن ووجه الثالث ظاهر وبهذا يظهر الفرق بين ما إذا ادعى الدفع قبل الأخذ وبين ما إذا ادعى الدفع بعده فإنه إذا ادعى الدفع قبله كان قبضه للسلعة كالشاهد لأن من حق البائع منعه منها حتى يقبض الثمن وأما إذا ادعى الدفع بعد أخذ السلعة فقد وافق على أنه قبض السلعة ولم يدفع الثمن وإنما دفعه بعد ذلك فهو مدع للدفع فعليه البينة على أن ابن محرز والرجراجي لم يفرقا بين دعواه الدفع قبل أخذ السلعة أو بعدها ونقل ابن عرفة كلام ابن محرز وعارض فيه كلام ابن رشد ص وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه ش قال الشارح يريد أن المشتري إذا أشهد على نفسه أن الثمن في ذمته فإن ذلك مقتض لقبض مثمونه وهو السلعة إلى آخر كلامه تنبيه وفي رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ أن إشهاد المشتري على البائع بدفع الثمن إليه مقتض لقبض السلعة إذا قام بعد شهر فأكثر فيكون القول قول البائع أنه دفعها بيمينه قال وإن قام بالقرب كالجمعة فالقول قول المشتري أنه لم يقبض وعلى البائع البينة قال في المسائل الملقوطة مسألة فيمن باع عرضا أو حيوانا