سواء وهو أنهما يتحالفان ويتفاسخان وأما إذا فاتت السلعة بحوالة سوق فاعلا فالقول في المسألة الأولى قول البائع لأن المشتري مدعي الأجل وفي الثانية قول المشتري يريد إذا ادعى ما يشبه كما يفهم من كتاب السلم الثاني وأما المسألة الثالثة فذكر في تضمين الصناع أن القول قول المبتاع وهو موافق لما قاله المصنف أعني قوله فالقول لمنكر التقضي وإنما قال لمنكر التقضي ولم يقل للمبتاع ليدخل في ذلك المسلم إليه فإن القول قوله إذا اختلفا في حلول الأجل تنبيه يقيد قول المصنف فالقول لمنكر التقضي بما إذا ادعى ما يشبه كما قاله في السلم الثاني من المدونة ص وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات ش في كثير من النسخ مشتري وهو تصحيف والذي في نسخة الشارح في الأصغر وحلف من ادعى الأشبه بلفظ من الصادقة على البائع والمشتري وهذا كالقيد لقوله تحالفا وتفاسخا يعني أن محل التحالف والتفاسخ إذا ادعيا ما لا يشبه أو ادعيا معا ما يشبه أما إن ادعى أحدهما ما يشبه فإنه يصدق لكنه إنما يصدق بشرطين الأول منهما أن يحلف الثاني أن تكون السلعة فائتة فقوله إن فات شرط في قوله وصدق من ادعى الأشبه ومفهوم قوله إن فات أنه إن لم تفت السلعة لم يصدق من ادعى الأشبه وهو المشهور كما قاله في التوضيح وانظر كلام المدونة في السلم الثاني ص فالأل بقاؤهما إلا لعرف ش قال في اللباب الخامس أن يختلفا في القبض