إلى أجل وكتب به وثيقة فلما حل الأجل أنكر المشتري أن يكون قبض السلعة فهو مصدق إلا أن تعاين البينة قبضه من الإحكام لمسائل الأحكام اه كلامه فتأمله والله أعلم ص كإشهاد البائع بقبضه ش بذلك أفتى بعض المالكية في القرض فتأمله والله أعلم وانظر رسم الأقضية من سماع أصبغ من جامع البيوع وانظر البرزلي في مسائل البيوع ص وفي ألبت مدعيه ش فرع فإن اتفقا على أن البيع وقع على خيار وادعى كل واحد منهما أن الخيار له دون صاحبه فقيل يتحالفان ويتفاسخان وقيل يتحالفان ويكون البيع بتا والقولان لابن القاسم في العتبية قاله الرجراجي في السلم الثاني ص وهل إلا أن يختلف بها الثمن ش أي بالصحة مثال ذلك إذا ادعى أنه باعه الأم دون ولدها بمائة وادعى المشتري أنه اشتراها مع ولدها قاله البساطي قلت ومن الأول ما إذا ادعى البائع أنه باعها بمائة مثلا وقال المشتري اشتريتها بقيمتها أو بما تساوي وكانت قيمتها دون ذلك ص وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط ش تصوره من كلام