إذا اختلفا فقال بعتني نصف جاريتك فقال بل ربعها فقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة لو أن رجلا أتى إلى رجل فقال بعتني نصف جاريتك فقال له صاجبها ما بعتك إلا ربعها حلف وكان القول قوله مع يمينه ولو أن صاحبها قال لصاحبه قد بعتك نصف جاريتي وطلب منه الثمن فقال ما اشتريت منك إلا ربعها كان القول قوله مع يمينه قال ابن رشد ظاهره أن القول قول من ادعى الأقل منهما مع يمينه كان البائع أو المبتاع فإن نكل عن اليمين حلف الذي ادعى النصف واستحقه إن كان هو المبتاع أو استحق ثمنه إن كان هو البائع وقال أبو إسحاق التونسي الصواب أن يتحالفا ويتفاسخا لأنهما وإن لم يختلفا في الثمن فمن حجة المبتاع أن يقول لم أرض شراء الربع وإنما رغبت في النصف قال ولعل ذلك إرادته الرواية فيكون إنما قصد إلى أنه لا يصدق مدعي النصف في الربع ولم يتكلم على تمام التحالف ولم يقل أبو إسحاق إنهما يتحالفان ويتفاسخان إذا ادعى البائع أنه باع النصف وقال المشتري لم أشتر إلا الربع سكت عن ذلك فانظر هل يستويان عنده أو بينهما فرق والأظهر عندي الفرق بينهما ولا اختلاف في أنهما لا يتحالفان ويتفاسخان إذا كان البائع يدعي أنه باع النصف وإنما الخلاف هل يتحالفان ويتفاسخان أم لا إذا كان المبتاع هو يدعي النصف لأن الجملة قد يزاد في ثمنها فمن حجة المشتري أن يقول لا أرضى أن آخذ الربع بالسوم الذي اشتريت به النصف والبائع إذا أخذ منه الربع بالسوم الذي رضي أن يبيع به النصف لم يكن له حجة اه ص أو قدر أجل ش أي اختلفا في قدر الأجل فقال البائع إلى شهر وقال المبتاع إلى شهرين فإن كانت السلعة لم تفت فإنهما يتحالفان ويتفاسخان وأما إذا فاتت فإن القول قول المبتاع قاله في تضمين الصناع من المدونة واعلم أن الاختلاف في الأجل على ثلاثة أوجه الأول أن يختلفا في أصل الأجل فيدعي البائع الحلول ويدعي المشتري التأجيل الثاني أن يتفقا على التأجيل ويختلفا في قدر الأجل الثالث أن يتفقا على التأجيل وعلى قدر الأجل ويختلفا في حلوله وأما المسألة الأولى فلم يذكرها المصنف وذكر الثانية والثالثة فالثانية هي قوله في هذه القولة وقدر أجل والثالثة هي قوله بعد هذا وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي وذكر في كتاب تضمين الصناع من المدونة الثلاث وذكر أن حكم المسألة الأولى والثانية إذا كانت السلعة قائمة