الكلام على ما له بطون عن ابن حبيب ص والدار الثابت ش قال في الإرشاد يتبع العقار كل ما هو ثابت من مرافقة كالأبواب والرفوف والسلاليم المؤدية والأخصاص والميازيب لا منقول إلا المفاتيح اه فرع قال البرزلي في مسائل الأقضية ولو قال المشتري للبائع اعطني عقد شرائك فذلك له وفائدته إذا طرأ الاتحقاق رجع المشتري على من وجد منها لئلا يدعي البائع الأول أنه لم يبع قط وله في الاستحقاق الرجوع على غريم الغريم وكذا في الرد بالعيب والعمل اليوم على أخذ النسخة وهو الحزم اه وذكر أيضا في مسائل البيوع عن طرر بن عات أنه قال من ابتاع ملكأ فيجب على البائع دفع وثائقه التي اشترى بها أو نسخها بخطوط البينة التي فيها ويلزمه ذلك فإن أبى وظهرت الوثائق أجبره الحاكم على دفعها أو نسخها على غيره فإن لم تظهر فللمبتاع الخيار إن أحب أمضى البيع وإلا رجع في ثمنه قال البرزلي نص على الأصل أبو محمد في الشهادات لأجل ترتيب العهدة اه فرع قال ابن سهل في مسائل البيوع فيمن باع دارا ينتظم بها حانوت له باب إلى الدار وباب آخر يتجر عليه وعقد البيع وفيه بمنافعها أو لم يعقد وآخر باع دارا تتصل بها جنة محدق عليها وليس لها باب ولا طريق إلا على الدار وادعى المبتاع دخولها في صفقة وخالفه البائع فأجاب ابن عتاب أما الدار فإن حد المبيع في عقد التبايع دخل المبيع ما اشتملت عليه الحدود فإن اشتلت عليهما جميعا نفذ البيع فيه وإلا لم يدخل فيه ما خرج عنهما وهذا لما ذكرت أنه لا مدخل لها إلا على الدار والحانوت مخالف لهذا عندي إذ له باب ولا يصح الجواب فيه إلا بعد الوقوف على ما يقوله المتبايعان وجواب ابن القطان أما الحانوت فلا يدخل وإن كان لها إليه باب مفتوح إلا أن يحد وتشتمل عليه