الحدود وإلا فالحانوت غير الدار وكذلك الجنة إذا لم يقع عليها الحدود وقال ابن مالك إن كان حدا الدار فحسب البائع الوقوف عند ذلك وإن لم يحداها ويعرفاها فالحانوت لا يقال لها دار وكذلك الجنة فلا يدخلها قال ابن سهل إنما وقع جواب الشيوخ فيها على أن المتبايعين لم يبينا ووقع التبايع بينهما مبهما وإن ادعيا البيان واختلفا تحالفا وتفاسخا بهذا الوجه يتم جوابها اه ونقله في المتيطية مسألة قال في مختصر المتيطية والصواب أن ينتهي الحيط القبلي منها إلى كذا وكذا وكذلك سائر الجهات لأن الحد داخل في المحدود وطرف منه ويزيد في ذلك أن طرق الدار تنتهي إلى كذا قال ابن الهندي وابن العطار وهي عبارة كثير من المتقدمين قال غيرها ورأيت كثيرا يكتبون وحد هذه الدار من القبلة دار فلان في البيع لكنه لا يقضى بذلك لأنه لم يقصد ويحمل على المجاز قال ابن عتاب وسئل إسماعيل القاضي إذا كان حدها من الشرقي الشجرة هل تدخل الشجرة في المبيع فوقف عن الجواب ثم قال قد قرأت باب كذا من كتاب سيبويه فدلني على أنها تدخل في المبيع قال ابن سهل وفي هذا نظر اه مسألة قال في أحكام ابن سهل سئل ابن القطان عمن باع جميع أملاكه في قرية كذا وقال في عقد الابتياع في الدور والدور والأقنية والزيتون والكرم ولم يزد في الوثيقة على هذا وللبائع في القرية أرحى لم تذكر في الوثيقة فقال المبتاع هي لي وقال البائع إنما بعت ملكي فيما قصصت وما لم أذكره وهي الأرحى لم تدخل في المبيع فكتب بخط يده الأرحى للمبتاع وجميع من في القرية من العقار قال القاضي ابن سهل هذا الجواب موافق ما في سماع أصبغ ما في كتاب الصدقة ويخالف قول قاسم بن محمد هكذا ألفيت هذه المسألة في بعض الكتب وقد مر نظيرها في جواب ابن زرب في الوصايا اه ولعله يشير إلى جواب ابن زرب في مسألة من أوصى فلانا على أولاده قد سمى منهم فلانا وفلانا وترك باقيهم فتأمله ونقل المسألة البرزلي في أواخر مسائل البيوع ونقل عن المتيطي أنه نقل عن غير ابن القطان أنها للبائع والمسألة في المتيطية ومختصرها في باب بيع الأرض بزرعها والشجر بثمرها والله أعلم ووقعت مسألة سألت عنها وهي رجل اشترى من جماعة دارا ووصف الدار في عقد الشراء بأوصاف واشتمالات ومنافع ومساكن وبجانب الدار الغربي حوش ملاصق لها بينها وبين مقبرة هناك وبين الحوش المذكور خوخة تنفذ إلى الدار المذكورة ولما ذكر في المكتوب حدود الدار المكتوبة ذكر أن حدها الغربي ينتهي إلى المقبرة المذكورة التي هي بعد الحوش المذكور فاقتضى ذلك دخول الحوش في المحدود لكنه لم يذكر الحوش في اشتمالات الدار مع أنه كان عند التبايع جاريا مع الدار في ملك البائعين المذكورين ثم توفي المشتري فباع ورثته الدار المذكورة بجميع اشتمالاتها وحدودها المذكورة في مكتوب شراء المتوفى المذكور لشخص آخر فنازع المشتري المذكور ورثة البائع المذكور في الحوش المذكور الداخل في التحديد الذي لم ينبه عليه في الاشتمالات وأظهر الورثة المنازعون مستندا شرعيا يشهد بأن مورثهم المشتري الأول اشترى نصف الحوش المذكور مشاعا من بائعي الدار المذكورة في تاريخ متأخر عن تاريخ الشراء الأول الصادق في الدار فهل مشترى المشتري الأول لنصف الحوش المذكور مقتض لعدم دخول الحوش المذكور في المحدود أم لا يقتضى ذلك فأجبت إن اتفق المتبايعان على أن البيع وقع منهما من غير تعرض للحوش المذكور بأنه داخل أو خارج وكانت الحدود شاملة له فهو داخل ولا يمنع من ذلك كون مورثهم اشترى نصف الحوش بعد الشراء الأول وإن ادعى كل من الورثة البائعين والمشتري المذكور البيان وتحالفا تحالفا