إلى ناحية أخرى فليس بالعلو يستحق السفل والله أعلم ص ولا الشجر المؤبر ش أي ولا يتناول الشجر الثمر المؤبر كذا هو في النسخ الصحيحة كما قال ابن غازي وقصده بذلك التنبيه على ما وقع في نسخة الشارح وهو قوله ولا الثمر المؤبر والله أعلم ص كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصيل ش أي فلا يدخل ذلك في العقد إلا بشرط أما الثمرة ومال العبد فمصرح به في غير موضع وأما خلفة القصيل فصرح بها في المدونة لكن بشرط كون الأرض مأمونة ونقله في التوضيح في