الغلط وربحه وما لم تزد على الصحيح وربحه اه وهذا يفهم من قول المصنف خير مشتريه لأن من المعلوم أن القيمة إذا كانت أكثر من الصحيح وربحه أن المشتري لا يختارها ص وفي الكذب خير بين الصحيح وربجه أو قيمتها ما لم يزد على الكذب وربحه ش قال خير أي البائع بين أن يأخذ الثمن الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم يزد على الكذب وربحه قال في التوضيح ما لم ينتقص على الصحيح وربحه اه وهذا يفهم من قول المصنف خير بين الصحيح وربحه وبين القيمة لأنه من المعلوم أنه إذا خير وكانت القيمة أقل أنه لا يختارها والقيمة في ذلك يوم القبض قاله في كتاب المرابحة من المدونة والله أعلم فصل في بيان ما يتناول البيع وما لا يتناوله وحكم بيع الثمرة وشراء العرية بخرصها والجائحة ص تناول البناء والشجر والأرض وتناولتهما ش قال ابن سلمون في وثائقه لما تكلم على بيع العقار والأرض ويعقد في ذلك اشترى فلان من فلان جميع المواضع وما عليه من الثمرات على اختلافها ثم قال وقولنا وما عليه من الثمرات ليرتفع الإشكال ولو سكت عن ذلك لكان الأشجار للمشتري لأن الأشجار كلها تبع للأرض وكذلك إن كان المبيع كرما أو جنة غلب عليها السواد فالأرض تبع للشجر فإن كان في الشجر ثمرة لم تؤبر فهي للمشتري فإن أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع اه ص ومدفونة كلو جهل ش هذا هو المعلوم من مذهب ابن القاسم أنه لا حق للمبتاع فيما وجد تحت الأرض من بئر أو جب أو رخام أو حجارة قال في البيان ويكون للبائع إن ادعاه وأشبه أن يكون له كميراث وإلا كان سبيله سبيل اللقطة ويخير المبتاع في مسألة الجب والبئر في نقض البيع والرجوع بقيمة ما استحق انظر رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الأقضية وآخر مسألة من جامع البيوع وأول رسم من سماع عيسى من كتاب الضوال واللقطة فرع قال في الرسم المذكور وكذلك العلو يكون للرجل والسفل لآخر وباب ذلك إلى ناحية وباب ذاك