من نفسه إذا حل الأجل فقد أسلفه خمسة أثواب ودفع له الفرس عوضا عن الخمسة الباقية وهذا بيع وسلف وكذا إذا أجلها إلى أجل دون الأجل وأما إذا أخرها إلى أبعد من الأجل فقد صار البائع الأول آخذا الفرس في خمسة أثواب وسلف المشتري الخمسة الأخرى لأنه لما أخره بها عن الأجل الأول صار مسلفاف له وهذا أقوى من الأول لأن المعجل لما في الذمة اختلف فيه هل يد مسلفاف أم لا وأما المؤخر لما في الذمة خلاف أنه مسلف وأما إذا أبقى الخمسة إلى أجلها فذلك جائز لانتفاء السلف حينئذ فقد علم أن الاستنثاء في قوله أن تبقى الخمسة لأجلها عائد لما بعد الكاف وكذا التعليل وهذا الحكم جار فيما إذا بعض الأثواب وأخذ في البعض الآخر شيئا مخالفا فيمتنع إذا كان ما يأخذ من الأثواب معجلا أو مؤخرا لأبعد من الأجل ويجوز إذا أبقى إلى الأجل نفسه فإن قيل لم لم تجعلوه إذ رد الفرس بمثابة ما إذا رد مثله وكأنه آل الأمر إلى أنه أسلفه فرسا فرده وما يأخذ زيادة فإنه قد انتفع به والسلف لا يتعين فيه رد المثلي فالجواب والله أعلم أن يقال لما رجعت العين فكأنهما اشترطا ذلك فخرجا عن حقيقة السلف لا يتعين فيه رد المثلي فالجواب والله أعلم أن يقال لما رجعت العين فكأنهما اشترطا ذلك فخرجا عن حقيقة السلف ويؤخذ هذا من كلامه في التوضيح في الكلام على أن مثل المثلي يقوم مقامه ص وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا نقدا أو مؤجلا منع مطلقا إلا في جنس الثمن للأجل ش أي وإن باع حمارا بعشرة دنانير إلى أجل ثم استرده أي الحمار ودينارا نقدا يريد أو مثله من الفضة أو مؤجلا يعني أو كان الدينار أو صرفه من الفضة مؤجلا منع مطلقا أي سواء كان إلى أجل دون الأجل أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل لأنه إن كان نقدا فهو البيع والسلف لأن المشتري تقرر في ذمته عشرة دنانير إلى أجل دفع عنها معجلا الحمار ودينارا ليأخذ من نفسه عند الأجل عشرة تسعة عوض عن الحمار ودينار المتقدم وإن كان إلى أجل دون الأجل أو إلى أبعد من الأجل فهو فسخ الدين الذي هو العشرة في دين آخر وقال ابن عبد السلام لأنه باع بعض دينه الواجب له أولا بالدين الذي زاده مع الحمار وكذلك إن كان المزيد مع الحمار من غير جنس الثمن الأول إلى مثل الأجل الأول ويدخله إذ كان من غير نوع الثمن الأول الصرف المؤخر ثم استثنى المصنف من ذلك مسألة فقال إلا في جنس الثمن للأجل أن إلا أن يكون المزيد من جنس الثمن الأول يعني من نوعه وصفته وكان مؤخر الأجل نفسه كما إذا باع الحمار بعشرة إلى شهر ثم استرده ودينارا مؤخرا للشهر لأن مآل أمره إلى أنه اشترى الحمار بتسعة من العشرة ولا محذور فيه وقال شيخ شيخنا القاضي عبد القادر الأنصاري رحمه الله هكذا قرروا ولو قيل في هذه الصورة بالمنع كما قيل في غيرها لأنه باع بعض دينه الواجب له أولا بالدين الذي زاده مع الحمار لما بعد ذلك والله أعلم قلت ولا خفاء في بعده لأن البيع لا بد فيه من اختلاف العوضين بوجه من وجوه الاختلاف إما في الجنس أ النوع أو الأجل والمزيد هنا إنما هو بعض الأول بعينه وأجله فلا يتصور فيه البيع وإنما آل الأمر أنه باع الحمار بتسعة كما قالوا والله أعلم ص وإن زيد غير عين وبيع بنقد لم يقبض جاز إن عجل المزيد ش يعني أنه إذا باع الحمار