من أنه إذا اشترى الثوب بعشرة وثوب أو بأكثر جاز قلت والظاهر أن المصنف رحمه الله لم يرد هذا لأن ابن الحاجب صرح بجواز ما ذكر إثر المسألة المذكورة عند ابن القاسم وابن الماجشون مع ذلك ولق يقل المصنف في شرحها أن هذه المسألة بقية صور المسألة السابقة وإنما أراد المصنف رحمه الله أن الخمسة والشاة تارة يكونان مثل الثمن الأول بأن تكون قيمة الشاة خمسة وتارة يكونان أقل بأن تكون قيمة الشاة أربعة فأقل وتارة يكونان أكثر بأن تكون قيمة الشاة ستة فأكثر وحينئذ يصح ما قاله رحمه الله من المنع في جميع الصور وذلك بين من كلامه رحمه الله لأنه لم يقل إما أن يكون النقد الذي مع الشاة أقل أو أكثر أو مثل وإنما قال لأن البيعة الثانية إما بمثل الثمن الأول إلى آخره فتأمله منصفا والله الموفق للصواب ص وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة منع مطلقا كما لو استرده إلا أن تبقى الخمسة لأجلها لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف ش هذه المسألة والتي بعدها ليستا من بيوع الآجال ولكن ذكرهما في المدونة في كتاب الآجال لمشبهتهما لمسائله في بنائهما على سد الذرائع وتسمى الأولى منهما مسألة البرذون لأنها في أصل المدونة فرضت في برذون وفرضها البراذعي في فرس والثانية مسألة حمار ربيعة لأنه ذكرها ولكنها موافقة لأصول المذهب وقال ابن الحاجب وفيها مسألتا الفرس والحمار في بعض نسخه ومنها والأولى هي الصواب لإيهام الثانية أن المسألتين من مسائل بيوع الآجال ومعنى كلام المصنف وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم إسترد مثله أي فرسا مثله مع خمسة أي من العشرة وأبرأ ذمته من الخمسة الباقية منع مطلقا أي سواء عجل الخمسة أو أخرها إلى أجل دون الأجل أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل لأنه قد آل أمره إلى أنه أسلفه فرسا فرد عليه مثله وكل ما يعطيه معه فهو زيادة لأجل السلف فإن قيل مقتضى هذا أن يمنع ما تقدم وهو ما إذا باعه مقوما إلى أجل بعشرة ثم اشترى مثله بثمانية نقدا لأنه قد آل أمره إلى أنه أسلفه ذلك المقوم ينتفع به ثم يرده ويعطيه ثمانية ويأخذ عنها عشرة وقد تقدم أن مثله كغيره فالجواب أن هذه المسألة لم يقصد المتبايعان نقض البيعة الأولى بل أبقياها واستأنفا بيعة ثانية لا تعلق لها بالأولى فوجب بقاء كل منهما على حالها فأما في مسألة الفرس فكأنهما قصدا نقض البيعة الأولى فوجب أن ينظر إلى ما خرج من اليد وعاد إليها كما في بياعات الأجل بل أولى لأن قصارى الأمر في مسائل الآجال أن نتهمهما على نقض البيعة الأولى وهنا قد صرح بذلك فتأمله والله أعلم وذكر ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح في الكلام على أن مثل المقوم ليس كعينه والله أعلم وقوله كما لو استرده الخ أي وكذلك يمتنع أيضا إذا استرد الفرس نفسه مع خمسة أثواب من العشرة وأبرأ ذمته من الخمسة الأولى ولكن إنما يمتنع إذا كانت الخمسة الأثواب معجلة أو مؤخرة إلى أجل دون الأجل أو إلى أبعد من الأجل وأما إذا أبقاها إلى الأجل فيجوز وإليه أشار بقوله إلا أن تبقى الخمسة إلى أجلها ثم بين علة المنع فقال لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف يعني أنه إذا عجلها صار كأنه أسلفه إياها لأن المعجل لما في الذمة مسلف لما عجله لتقضيه