بعشرة مثلا إلى أجل ثم استرده وزاده المشتري مع الحمار عوضا فإنه جائز كما إذا عجل المزيدكما سيأتي لأنه باع العشرة التي في ذمته بعرض وحمار ولا مانع وأما إن كان المزيد غير معجل فلا يجوز كما سيأتي وقوله أو بيع بنقد لم يقبض كذا صوبه بأو ومراده بالنقد هنا المعجل لا النقد الذي هو مقابل العرض يعني فإن باع الحمار بعشرة دنانير مثلا نقدا ولم يقبضها البائع وأعطاه المشتري الحمار وزيادة عوضا عن تلك الدنانير فإن عجل الزيادة التي مع الحمار جاز يريد إن لم تكن الزيادة فضة وإلا دخله البيع والصرف المؤخر وكذا لو باعه بيزيدية ثم استرده مع زيادة محمدية أو بالعكس ومفهوم قوله جاز إن عجل المزيد أنه إن لم يعجل لم يجز وهو كذلك وهو راجع إلى هذه المسألة والمسألة التي قبلها أعني قوله وإن زيد غير عين والمنع فيها ظاهر لأنه فسخ دين في دين لأن الثمن الأول فيها مؤجل فقد انتقل البائع عنه إلى حمار مؤجل وسواء كان إلى الأجل أو إلى أبعد منه أو أقل وأما إذا بيع بنقد لم يقبض ولم يعجل المزيد فلا يجوز أيضا لأنه إن كان من نوع الثمن الأول فهو تأخير في ذلك البعض بشرط وذلك سلف اقترن بالبيع الثاني فلا يجوز وإن كان من غير نوعه وهو من العين فهو صرف مؤخر وإن كان عرضا فهو فسخ دين في دين وفهم من قوله إن لم يقبض أن البائع لو باع حماره بنقد وقبضه ثم استرده مع زيادة جاز سواء عجل المزيد أم لا وهو قول أبي محمد بن أبي زيد كا نبه على ذلك ابن غازي فرع فإن كانت الزيادة من البائع جاز مطلقا سواء كانت البيعة الأولى نقدا أو إلى أجل إلا أن تكون الزيادة مؤجلة وهي من صنف المبيع كما إذا استرد الحمار على أن زاده حمارا مؤجلا فيمتنع لأنه سلف بزيادة وكان المشتري أسلف البائع حمارا يقبضه منه إلى أجل على أن أسقط البائع عنه الثمن الأول ص وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخاق وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف ش يعني أن بيوع الآجال إذا وقعت على الوجه الممنوع كما لو باعه سلعة إلى شهر ثم اشتراها بثمانية نقدا فإن اطلع على ذلك والسلعة قائمة لم يفت فإن البيعة الأولى صحيحة وتفسخ الثانية لأن الفساد إنما جاء منها وهو دائر معها أما فسخ الثانية فباتفاق على ما قاله ابن الحاجب وغيره وحكى اللخمي فيه خلافا ضعيفا وأما عدم فسخ الأولى فهو قول ابن القاسم وهو الصحيح وقال ابن الماجشون يفسخ البيعتان معا قال إلا أن يصح أنهما يتعاملان على العينة فإن فاتت السلعة بحوالة سوق أو غيرها كما في بيع الفاسد قال في التوضيح فتفسخ البيعتان معا ويكون للبائع على المشتري الثمن الذي دفعه إليه واختلف الشيوخ هل لا بد من فسخ البيعتين معا مع الفوات مطلقا أي سواء كانت قيمة السلعة أقل من الثمن الذي باعه به البائع في البيعة الأولى أو مثله أو أكثر أو إنما يفسخاننعا إذا كانت قيمة السلعة أقل من الثمن الذي باعها به البائع أولا وأما إن كانت القيمة مثله أو أكثر لم يفسخ إلا البيعة الثانية قولان مشهوران والأول هو الذي حكاه اللخمي والمازري عن ابن القاسم لأن البيعتين لما ارتبطت إحداهما بالأخرى صارا في معنى العقد الواحد قال في التوضيح وصرح ابن شاس بأنه المشهور والقول الثاني قال ابن الحاجب هو الأصح قال في التوضيح وعبر عنه بعضهم بالمشهور وهو مذهب ابن كنانة وسحنون وتأول ابن أبي زمنين مذهب ابن القاسم عليه ووجه أنه لو فسخت الثانية