متى شئت ما لم توقف وإليه أشار بقوله كمتى شئت واختلف إذا وطئها هل يقطع وطؤه خيارها وهو قول ابن القاسم أو لا يقطعه وهو مذهب أصبغ قال في التوضيح ولا خلاف أنه لو نص المخير أو المملك على أن ذلك لا يكون للمرأة إلا إن اختارت في الحال أو نص على أن ذلك بيدها وإن تفرقا أنه يعمل على ذلك ص وأخذ ابن القاسم بالسقوط ش قال في المدونة وعليه جماعة الناس قال المتيطي وبه القضاء وعليه جمهور أصحاب مالك انتهى قال في التوضيح ونقل أشهب أن مالكا إنما قال ببقائه إن انقضى المجلس مرة ثم رجع عنه إلى أن مات انتهى ص وهما في التنجيز لتعلقهما بمنجز وغيره كالطلاق ش تصوره واضح فرع قال اللخمي وإن قال لامرأته إن تزوجتك فلك الخيار أو كلما تزوجتك أو كل امرأة أتزوجها لزمه وليس بمنزلة قوله كل امرأة أتزوجها طالق لأن التمليك لا يحرم النكاح وقد تختار البقاء معه بل الغالب أن المرأة إذا تزوجت