ما يكمل الثلاث أن ذلك كإيقاع الثلاث وهو ظاهر ونصها وإن خيرها مطلقا فاختارت تطليقتين لم يلزمه شيء ولا يقع عليها طلاق إلا أن يتقدم له فيها طلقة فإن تقدم له فيها طلقة بانت الآن بالتطليقتين اللتين أوقعتهما ثم قال وسئل ابن عتاب عمن خير امرأته فاختارت طلقة واحدة وقد كان طلقها طلقتين فقال قد بانت منه بألبتة ولا تحل له إلا بعد زوج وفي كتاب ابن المواز ما يدل على ذلك قال أبو الأصبغ وهذا عندي صحيح لا يتوجه فيه خلاف انتهى الثاني فهم من قول المصنف إن قضت بدون الثلاث أنها لو قضت بأكثر من الثلاث لم يبطل ذلك ولزمه الثلاث وهو ظاهر مما تقدم في كلام صاحب الإرشاد وشارحيه والله أعلم الثالث قال ابن ناجي إثر كلام المدونة المتقدم ويقوم منها أن الحاضنة إذا رضيت بأخذ بعض الأولاد دون بعض فإنه ليس لها ذلك ووجه الإقامة أنه جعل هنا الجزء من الجملة لا يستقل فيلزم إطراده انتهى من أول كتاب التخيير فرعان الأول قال في المدونة قال مالك وإن قال لها اختاري أباك أو أمك أو كانت تكثر التردد إلى الحمام أو الغرفة فقال لها اختاريني أو اختاري الحمام أو الغرفة فإن لم يرد بذلك طلاقا فلا شيء عليه انتهى قال ابن ناجي يريد بقوله لا شيء عليه أي مع يمينه كما قال في كتاب محمد انتهى ثم قال في المدونة وإن أراد بذلك الطلاق فهو الطلاق قال ابن القاسم ومعنى قوله إن أراد به الطلاق فهو الطلاق وإنما ذلك إذا اختارت الشيء الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها في نفسها فإن لم تختر ذلك فلا شيء لها انتهى قال ابن ناجي ولم يبين في الكتاب ما الذي يلزمه من الطلاق وقال اللخمي إن أراد الطلاق ولم ينو عددا لزمه الثلاث وإن قال نويت واحدة فقيل يلزمه الثلاث قاله ابن القاسم وقيل واحدة قاله أصبغ وهو أشبه الثاني قال فيها وإن قال لها أمرك بيدك وأراد ثلاثا فطلقت نفسها واحدة فذلك لها وتلزمه طلقة وله الرجعة انتهى ص ووقفت إن اختارت بدخولها على ضرتها ش هكذا قال في المدونة وقال سحنون في المجموعة ليس لها قضاء لأنها أجابت بغير ما جعل لها وعورض قوله في المدونة بقوله إنها إذا طلقت واحدة بطل خيارها ووجه المعارضة أن كلا منهما أخذت بعض حقها وأسقطت بعضا فإن كان إسقاطها للبعض مقتضيا لسقوط حقها فهو سقوط فيهما كما قال سحنون وإلا فلا وأجيب بأنها في مسألة طلاقها واحدة تركت بعض ما جعل لها وللزوج فيه غرض لأنها إذا وقعت الثلاث سقطت عنه نفقة العدة فصارت لذلك الواحدة كأنها أمر آخر بخلاف الثانية فإنها لم تترك شيئا للزوج فيه غرض وإنما وقفت لحق الله في إبقاء العصمة على الشك قاله في التوضيح فرع قال اللخمي فإن لم توقف حتى دخل على ضرتها وقع الطلاق بالاختيار المتقدم وإن وطئها قبل ذلك لم يسقط الحكم المتقدم وإن أرادت بعد قولها الأول أن تقضي الآن لم يكن لها ذلك إلا برضا الزوج إذا كان قد أجاز قولها الأول ص ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت ش أي ورجع مالك إلى بقاء التخيير والتمليك بيد الزوجة في التخيير والتمليك العاري عن التقييد بالزمان أو بالمكان أو بما يدل على الإطلاق ما لم يوقفها الحاكم ويلزمها بإيقاع الطلاق أو ردد ذلك إلى الزوج فإن لم تفعل أسقطت من يدها كما تقدم في قوله ووقفت وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي أو ترد إلا أن يسقط الحاكم وقوله أو توطأ يعني أن المملكة والمخيرة إذا مكنت الزوج من وطئها بطل ما بيدها وهذا القول رجع إليه مالك بعد أن كان يقول إنهما إذا تفرقا من المجلس أو طال المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك وخرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل وأما إن ملكها وأسرع القيام عنها لم يسقط خيارها بلا خلاف كما أنه لا يختلف في أن ذلك بيدها وإن افترقا أو طال المجلس إذا قال لها أمرك بيدك