الرجل لا تختار فراقه بحضرة العقد وقربه انتهى ص واعتبر التخيير قبل بلوغها ش هذه المسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك وقال في المنتقى ومن خير امرأته وهي مغمورة جاز قضاؤها عليه لأنه رضي بذلك لنفسه ولو كانت مفيقة ثم أصابها ذلك لم يلزمه قضاؤها قاله عبد الملك في المجموعة ووجهه أنه إنما رضي قضاءها على ما علم من حالها وعقلها فلما ذهب ذلك لم يلزمه ما قضت به على غير تلك الصفة انتهى ص وهل إن ميزت أو حتى توطأ قولان ش القولان في تفسير قول مالك إذا كانت قد بلغت في حالها ورجح في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك التفسير الأول والله أعلم ص وهل له عزل وكيله قولان ش قال الشارح في الوسط في شرح قول المصنف وله التفويض لغيرها وهل له عزل وكيله قولان قوله وله التفويض لغيرها هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة وقال أصبغ ليس له تفويض أمر امرأته لغيرها ويرجع الأمر إليها فإما قضت أو ردت وعلى الأول فهل للزوج عزل الوكيل إذا أراد ذلك وهو قول مالك في المبسوط ونحوه في المدونة أو لا ونحوه لعبد الملك وإلى ذلك أشار بقوله وهل له عزل وكيله قولان انتهى ونحو هذا الشرح في الصغير وهو سهو لأن الشارح حمل كلام المصنف على أن الخلاف في المملك يبين ذلك كلامه في الكبير ونصه واختلف هل يجوز للزوج أن يفوض أمر امرأته لغيرها أم لا فالمشهور وهو مذهب المدونة جواز ذلك وقال أصبغ ليس له ذلك وإذا قلنا بجوازه فهل للزوج أن يعزل الوكيل إذا أراد ذلك أو لا حكى الباجي في ذلك قولين الأول أنه ليس له ذلك وهو قول مالك في المبسوط قال الشارح قلت وهو مذهب المدونة قال وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن قال لأم زوجته إن تكاريت لابنتك وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك فتكارت لها لتخرجها فأبى وبدا له فقال ذلك له ولا شيء عليه