فلا مناكرة له دخل أم لا تنبيهان الأول إذا شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء فله الرجعة وقال سحنون وغيره لا رجعة لأن ذلك مشترط ابن عات لأنه راجع إلى الخلع لأنها أسقطت من صداقها لشرطها قال قوله في المدونة جار على أصولهم انتهى من التوضيح الثاني قول المصنف في العقد أحسن من قول ابن الحاجب عند نكاحه أو قبله والله أعلم ص وحلف في اختاري في واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة لا اختاري طلقة ش قال في التوضيح إن قال اختاري في واحدة فلا خلاف في وجوب اليمين أنه ما أراد إلا واحدة لا أنك تختاري في مرة واحدة وإن قال اختاري من الطلاق واحدة أو من الطلاق طلقة أو اختاري طلقة فلا يمين عليه بلا خلاف واختلف في وجوب اليمين إذا قال في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة وفي أن تقيمي على قولين ونسب اللخمي وجوب اليمين لابن القاسم وعدم اليمين أحسن انتهى ص وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ش مفهوم قوله إن قضت بواحدة أنها لو قضت بأكثر مما عين لها لا يبطل ما لها من التخيير وهو كذلك إلا أنه لا يلزمه ما عينه ويلغي ما زادته قال ابن عسكر في الإرشاد وإن عين لها عددا فزادت ألغى الزائد قال التتائي في شرحه لهذا المحل كما إذا قال اختاري تطليقتين أو في تطليقتين فطلقت ثلاثا ألغى الزائد ولو قضت بواحدة بطل خيارها انتهى وقال سيدي الشيخ أحمد زروق في شرحه لهذا المحل أيضا كما لو قال اختاري طلقة أو طلقتين فطلقت ثلاثا ألغى الزائد والله أعلم ص وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث ش اختلف فيما يوجبه التخيير على ستة أقوال قال في التوضيح أشهرها مذهب الكتاب أن اختيارها ثلاثا ولا مناكرة للزوج نوت المرأة الثلاث أم لا وإن قضاءها بدون الثلاث لا حكم له ولا يقع شيء ثم اختلف هل ذلك مسقط لخيارها لعدولها عمل جعل لها وهو المشهور أو لا ولا يكون لها بعد ذلك أن تقضى بالثلاث وهو قول أشهب قال ابن المواز متمما للمشهور وما لم يتبين منه الرضا بما أوقعت فيلزم ذلك وهل اللزوم فيما أوقعته من باب الطلاق بالنية أو لا تردد انتهى مختصرا من الموضعين من التوضيح وقال ابن عرفة ولو قضت المدخول بها بطلقة فقال اللخمي عن محمد إن رضيها الزوج كانت رجعية وإلا ففي سقوط اختيارها وبقائه ثالثها تجب بها الثلاث للمشهور مع الأكثر وأشهب مع الشيخ عن روايته واللخمي عن عبد الملك وصوب الثاني انتهى وظاهر كلامه في المدونة أنه مخالف لما نقله اللخمي عن محمد إلا أن يفسر به ونصه وإن طلقت دون الثلاث لم يلزمه شيء انتهى تنبيهات الأول قال في المتيطية إنها إذا أوقعت دون الثلاث وكان سبق له فيها من الطلاق