مبنيا للمفعول وللمثل بلام الجر ونائب الفاعل ضمير يعود على الزوج المفهوم من السياق يعني يرد عن الذي ادعاه إلى صداق المثل واعلم أن هذا إنما يكون بعد أن يتحالفا قاله في التوضيح وابن ناجي على المدونة وغيرهما والله أعلم ص ولو أقامت بينتين على صداقين في عقدين لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء ش اعلم أنه اختلف في فرض هذه المسألة ففرضها ابن شاس وابن فرحون وابن عرفة كلاهما عنه أن المرأة أقامت بينتين على عقدين وعينت كل بينة زمانا فحكمها كما ذكر وعلى هذا فيناسب أن يقرأ كلام المصنف ولو أقامت من باب الأفعال وهو كذلك في بعض النسخ وقوله كلفت بيان إنه بعد البناء ذكر ابن شاس قولين في تكليفها وتكليف الزوج وجزم الشيخ بالأول لأنه الجاري على المشهور من أنها لا تملك بالعقد إلا النصف وفرضها المصنف في التوضيح وابن عبد السلام أن الزوج ادعى قدرا أو جنسا وادعت خلافه وأقام كل منهما البينة على دعواه وعينت كل بينة زمانا غير الذي عينته الأخرى فإنه يلزمه الصداقان ويحمل على أنه طلقها إلى آخر الكلام إلا أن ابن عبد السلام قيد لزوم مجموع الصداقين انتهى بما إذا أقامت المرأة بالنكاحين معا وأما إذا أقامت بأحدهما فلا يمكن أن تأخذ مجموع الصداقين وكأنه يقول إن الزوج لما أقام بينة على خلاف ما أقامت هي عليه البينة قالت المرأة حينئذ ما شهدت به بينة الزوج صحيح لأنه عقد على عقدين أما لو اتحد زمان البينتين لسقطتا هذا الذي يظهر والله أعلم ص وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلفا وعتق الأب ش اعلم أنه إن وقع الاختلاف ففيه أربع صور يحلفان ينكلان تنكل هي ويحلف هو وعكسه فإن حمل كلام المؤلف على أنه تكلم على ما قبل الدخول وفي بالكلام على الأربع واعلم أن النكاح علم حكمه مما تقدم أنهما إذا حلفا فسخ وكذا إذا نكلا عن المشهور وإذا نكل أحدهما لزم الناكل واعلم أيضا أن الأب يعتق في الصور الأربع وإن الأم إنما تعتق إذا نكل الزوج وحلفت المرأة قاله ابن عبد السلام قال في المتيطية وولاء الأب للبنت انتهى وأما الأم فلا كلام أنها إذا عتقت يكون ولاؤها للبنت أيضا لأنها إنما