كلف كل واحد منهما إثبات ما ادعاه فإن عجزا عن البينة أو أتياه ببينة لا يعرفها ولا زكيت عنده قضى بينهما بالتحالف بعد الإعذار إليهما وقال بعده ويؤجل كل واحد في تزكية شهوده على ما مضى عليه العمل في التأجيل قال وهو أحد وعشرون يوما التي جرى عليها أمر الحكام في كثير من أحكامهم انتهى وانظر لو زكى كل واحد بينته فإن عينت واحدة زمانا غير زمان الأخرى فسيأتي للمصنف وإن عينتا زمنا واحدا فالظاهر أنهما يتساقطان والله أعلم ص أو طلاق أو موتها فقوله بيمين ش قوله أو طلاق يعني قبل البناء وكذا قوله أو موتها يعني قبل البناء كذا فرض المسألة ابن الحاجب وغيره وقوله فقوله بيمين يريد فإن نكل حلفت المرأة في الطلاق قاله في المدونة والمتيطية وغيرهما وإن نكل في الموت فالظاهر أن الورثة يحلفون لأنه مثله هذا إذا كان الاختلاف بينه وبينها أو بينه وبين ورثتها في القدر والصفة وإن كان الاختلاف بينه وبينها أو بينه وبينهم في التفويض وعدمه فحكمه ومثله كما قال المتيطي ولو مات وادعى ورثته التفويض فالقول قولهم بيمين قاله ابن عبد السلام ص ورد للمثل ش هكذا رأيته في نسخة وهو الصواب رد