تعتق عليها وإن كان الاختلاف بعد البناء فإن القول قوله مع يمينه ويدفع إليها أباها وإن نكل فيعتقان معا الأب وعلى الزوج والأم على الزوجة بعد يمينها على المشهور وقيل بغير يمين قاله في المتيطية وقال فيها أيضا وولاؤهما للابنة إذا عتق الأب فلا رجوع للزوج على الزوجة بشيء لأنه إنما عتق بإقراره أنه حر فإن مات الأب عن مال أخذ الزوج قيمة الأب وكان ما بقي للابنة وهي الزوجة أيضا انتهى والظاهر أن الزوج يأخذ أيضا قيمة الأب إذا مات عن مال وكان الاختلاف قبل البناء والله أعلم تنبيه إذا حلفا أو نكلا وفسخ النكاح فهل يفسخ بطلاق أم لا ينبني ذلك على الاختلاف فيه هل يفسخ بتمام التحالف أم لا فإن قلنا لا ينفسخ بتمام التحالف وهو الذي مشى عليه المؤلف في باب البيع فلا إشكال إنه يفسخ بطلاق وإن قلنا يفسخ بتمام التحالف ففي ذلك نظر وهذا الحكم جار في هذا الباب جميعه والله أعلم ص وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها وبعده قوله بيمين فيهما ش هذا معطوف على قوله في الزوجية أول الفصل إذا تنازعا في قبض ما حل وقوله قولها بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي فالقول قولها وكذا قوله وبعده فقوله واعلم أنه إنما يكون القول قولها مع يمينها إن كانت رشيدة قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب إن كان التنازع قبل البناء حلفت المرأة إن كانت رشيدة وإلا حلف أبوها أو وصيها إن ادعى الزوج الدفع إليه انتهى وقال المتيطي وإن اختلفا في دفع المعجل قبل البناء حلفت المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها وادعى دفع ذلك إليها أو حلف من زوجها أو من أب أو وصي أو ولي إن كانت محجورا عليها وادعى دفع ذلك إليهم فإن حلف من وجب عليه الحلف منهم دفع الزوج المعجل ثانية ودخل بأهله وإن صرفت اليمين عليه حلف وبرىء منه إن كانت ذات أب أو وصي أو مالكة أمر نفسها ووجب على الأب أو الوصي غرم ذلك لها ولا يبرأ منه إن كانت يتيمة بكرا ذات ولي ويلزمه دفعه ثانية ويتبع به الولي الذي حلفه وإن ادعى دفع ذلك إليها يريد المولى عليها قبل البناء أو بعده لم ينتفع بذلك ولا يجب عليها يمين إن أنكرته ولا يبرأ منه إن أقرت له لأنها سفيهة لا يجوز إقرارها ولا قبضها إلا أن يدعي دفع ذلك إليها بعد عام من دخوله بها فتجب له اليمين عليها لأنها بتمام العام تخرج من سفهها وتنفذ أمورها على المختار من الاختلاف انتهى وقول المؤلف ما حل يفهم منه أن المؤجل حكمه خلاف ذلك وهو كذلك قال ابن فرحون والقول قولها فيما لم يحل وسواء وقع التنازع فيه قبل البناء أو بعده انتهى وقال في المدونة وإن نكح على نقد ومؤجل فادعى بعد البناء أنه دفع المؤجل وأكذبته فإن بنى بها بعد الأجل صدق وإن بنى بها قبل الأجل صدقت كان المؤجل عينا أو حيوانا مضمونا بعد الأيمان فيما ذكرناه انتهى وقوله بيمين فيهما أي في صورة كون القول قولها أو قوله وانظر إذا نكل من القول قوله عن اليمين فرع قال في التوضيح وجعل في المدونة ورثة كل واحد من الزوجين يتنزل منزلة موروثه سواء ماتا معا أو أحدهما قال في المدونة وإن قال ورثة الزوج في المدخول بها قد دفعه أو لا علم لنا فلا شيء عليهم فإن ادعى ورثتها عليهم العلم حلفوا أنهم لا يعلمون أن الزوج لم يدفع ولا يمين على غائب ومن يعلم أنه لا علم عنده انتهى كلامه في التوضيح وقوله في المدونة لا شيء عليهم خلاف سماع القرينين ونقله ابن عرفة وقوله فيها من يعلم أنه لا علم عنده قال ابن ناجي العلم هنا بمعنى الظن وكان شيخنا حفظه الله تردد في الزمن الذي يعتبر فيه العلم هل يوم العقد أو يوم الموت أو يوم الحكم ويذكر أنها وقعت في أيام شيخنا أبي عبد الله محمد القابسي في بلد القيروان وإن ولم يجزم بما وقع الحكم به والصواب عندي من العقد إلى دخوله والله أعلم ص عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن