والدخول والنفقة ولا ينحل النكاح عنه إلا بالطلاق فإن طلق قبل البناء لزمه نصف الصداق فإن أبى من الدخول والطلاق فقال ابن الهندي كان بعض من أخذت عنه يقول إن السلطان يطلق عليه بعد أربعة أشهر من وقت إبايته خليل وفيه نظر لأن مشهور المذهب فيمن ترك وطء زوجته لغير يمين يطلق بغير ضرب أجل انتهى من التوضيح ص وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين ش هذا إذا لم يكن مع المرأة ولد استلحقه الرجل فإن كان كذلك فترث بلا خلاف كما أشار إليه ابن الحاجب وصرح به في التوضيح وقاله ابن رشد في سماع ابن القاسم من كتاب الاستلحاق ولم يحك فيه خلافا فرع قال ابن عبد السلام وكذلك ينبغي إذا أقرت ولم يعلم منه إنكار أن يرثها انتهى فرع قال في التوضيح قال في الجواهر ومن احتضر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها ولو قالت ذلك هي ورثها ابن راشد وعلى ما حكاه في المثمر إن كان في عصمته امرأة غيرها لم ترثه لأن هذه قد حازت الميراث انتهى ص والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف ش أما لو كان هناك وارث ثابت لم يرثه كما سيأتي في باب الاستلحاق ص بخلاف الطارئين ش يؤخذ منه إن نكاح الطارئين يثبت الإقرار منهما بخلاف البلديين كما قاله ابن عبد السلام وغيره وسواء طرءا معا أو طرأ الرجل قبل المرأة قاله اللخمي ابن عرفة وحكم به قاضي الأنكحة حين نزلت بتونس عام بضع وأربعين وسبعمائة خلاف ظاهر قول ابن عبد السلام انتهى بالمعنى وانظر كلام ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح ص وقوله تزوجتك فقالت بلى ش قال في التوضيح اعلم أن ما ذكره المصنف يعني ابن الحاجب هنا من الإقرار إنما يفيد في الطارئين وأما غيرهما فلا لأنه تقدم إنهما ولو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الظاهر انتهى فرع قال ابن فرحون في التبصرة في الفصل الخامس من القسم الثاني من الركن السادس مسألة إذا تداعى رجل وامرأة في شيء من أمور الزوجية وأقر بالزوجية فإن كانا طارئين لم يتعرض لهما الحاكم وإن كانا من أهل البلد وادعيا وقوع الزوجية في البلد كلفهما إثبات النكاح وسألهما عن الولي العاقد والشهود بذلك فإن بان له كذبهما وأقرا بالوطء أقام عليهما الحد انظر ابن سهل ص وفي قدر المهر أو صفته ش هذا معطوف على قوله في الزوجية في أول الفصل واختلافهما في الصفة مثل أن يقول الرجل بدنانير يزيدية وتقول المرأة بمحمديه قاله ابن عبد السلام وقال في التوضيح مثل أن تقول بتركي وتقول بزنجي وكلاهما واحد وهو واضح والله أعلم ص حلفا وفسخ ش المتيطي إذا ارتفعا إلى الحاكم وثبتت مقالتهما عنده