اتفاقا قلت يريد أن المبيع الكتابة اه فرع قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب النكاح وقال مالك في أمة تحت حر ولدت أولادا له وأرادوا بيعها وولدها فقال زوجها أنا آخذها فقال مالك أرى أنه أحق بما أعطوا فيها لأن في ذلك خيرا لعتق ولدها ولا أرى به بأسا ابن رشد وهذا كما قال لأن الزوج إذا أراد أن يأخذهم بالثمن الذي أعطوا لهم فبيعهم من غيره بذلك الثمن إضرار بالولد في غير منفعة تصير لهم فلا يمكنون من ذلك ثم قال ولو باعوها وحدها لم يكن أحق بها إذ لا تكون أم الولد إذا اشتراها وإن ولدت منه أولادا اه كلام ابن رشد بالمعنى والله أعلم ص ولو بدفع مال ليعتق عنها ش قال في كتاب الولاء من المدونة ومن أعتق عبده عن امرأة للعبد حرة فولاؤه لها بالسنة ولا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه ولو دفعت الحرة مالا لسيد زوجها على أن يعتقه عنها فسخ النكاح وذلك شراء لرقبته وولاؤه لها وقال أشهب لا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه ولو دفعت الحرة اه وقال المشذالي في حاشيته قوله من أعتق عبده عن امرأته معناه لم تسأل عتقه ولم ترغبه ولو رغبته وقالت أعتقه لكان لها الولاء ويفسخ النكاح كما لو أعطته مالا على العتق اه وقال أبو الحسن أترى كلام المدونة المذكور يريد ولم تسأله في ذلك ولا رغبته اللخمي فإن سألته فسخ النكاح على قول ابن القاسم لأنها مستوهبة ولم يفسخ عند أشهب وانظر جعل لها الولاء ولم يفسخ النكاح والشيوخ إنما يثبتون الولاء للمعتق عنه بتقدير الملك ولو قدر ذلك هنا لفسخ النكاح وإن لم يقدر هنا ملكه ففيه هبة الولاء لأن الولاء فرع عن ثبوت الملك ولهذا قال فولاؤه لها بالسنة انتهى واعلم أنه إذا أعتقه عنها ولم تدفع له مالا فملكه لها إنما هو تقديري لا تحقيقي فباعتبار تقديره يثبت لها الولاء وباعتبار كونه غير تحقيقي لم يفسخ النكاح وقال أبو الحسن قوله ولو دفعت الحرة مالا الخ الشيخ وكذلك الأمة لو دفعت لسيد زوجها مالا للإجماع أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها وقوله وقال أشهب لا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه قال ابن يونس ابن المواز عنه كما لو سألته عتقه عنها لغير شيء أعطيته قال سحنون وهو أحسن ص أو قصد بالبيع الفسخ ش قال ابن غازي كذا في كثير من النسخ قصدا بألف التثنية وهو المطابق لقوله في المدونة إلا أن يرى أنها وسيدها اغتزيا فسخ النكاح فلا يجوز ذلك وتبقى زوجة قال ابن عرفة ظاهره أن اغتزاءه وحده لغو وفيه نظر اه كلام ابن غازي والذي قاله ابن عرفة فيه نظر لم يتوقف فيه ابن عبد السلام قال وينبغي أن يكون قول المؤلف تعمدا بألف التثنية على أنه فاعل كما نص عليه سحنون بقوله اغتزيا أي قصدا والواقع فيما رأيت من نسخ هذا الكتاب بدون الألف ولا معنى له نعم لو تعمدت هي ذلك دون السيد البائع لكان له وجه كما لو ارتدت قاصدة لفسخ النكاح لم يفسخ وتستتاب اه وهذا الذي قاله فيما إذا قصدت هي وحدها ظاهر وأما قوله فيما إذا قصد السيد وحده لا معنى له فغير ظاهر بل الحق ما قاله ابن عرفة إذ فيه نظر والظاهر أيضا أنه لا يفسخ كما في مسألة الهبة الآتية وعلى هذا فيقرأ قوله قصد بلا ألف بالبناء للمفعول ليعم القاصد فتأمله والله أعلم ص وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة ش وكذلك الجد على قول ابن القاسم خلافا لأشهب قاله ابن ناجي في شرح الرسالة ويريد المصنف سواء حملت أو لا وسواء كان عديما أو مليا فإن كان عديما بيعت إلا أن تكون حملت فلا تباع وإذا أعطى الأب قيمتها فلا يطؤها حتى يستبرئها من مائة الفاسدة قاله في التوضيح وهذه المسألة في كتاب أمهات الأولاد من المدونة وفي كتاب القذف منها تنبيه قال في