كتاب القذف منها ولا يحد الأب إذا وطىء أمة ابنه وكذلك الجد في أمة ولد ولده قال أبو الحسن الصغير وانظر هل يعاقب الأب فقال في كتاب أمهات الأولاد من كتاب ابن يونس في باب الاستلحاق يعاقب الأب إن لم يعذر بالجهالة انتهى قلت ذكره ابن يونس في أثناء كلامه لما تكلم على من استلحق ولد أمة ولده فقال إنه يلحق به إن لم يدعه الولد لنفسه ولم يجزه نسب معروف ويغرم قيمة الأمة لولده في ملائه ويتبع بها في عدمه وهي له أم ولد وعليه الأدب إن لم يعذر بجهل انتهى ولم أر من صرح بالأدب على الأب إلا ما ذكره ابن يونس وانظر هل يمكن أن يقال إنما أدب لأنه سكت حتى بيعت والذي فهمه أبو الحسن إنما هو لوطئه وانظر على ما ذكره ابن يونس من الأدب في الوطء هل يلزم الأدب أيضا في تلذذه بها أو إنما يلزم إذا وطىء ولم أر فيه نصا والظاهر أنه يلزمه لأنه ارتكب محرما بدليل أنه يجب عليه أن يستبرئها من وطئه إياها وسيقول المصنف وعزر الإمام لمعصية الله والله أعلم ص وعتقت على مولدها ش قال في التوضيح والحكم أنها تعتق على الابن إذا كان أولدها قبل وطء والده وقد أتلفها الأب بوطئه فيغرم قيمة أم ولد وإن كان الابن وطئها ولم تحمل ثم وطئها أبوه وحملت منه غرم قيمتها أمة وعتقت عليه انتهى بالمعنى ص ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل ش والمكتب في الزواج والاستثقال مثل العبد قاله في التوضيح قال وكذلك تزويج ابنه لمكاتبته مثل فإن مات السيد انفسخ النكاح وقيل لا ينفسخ بالموت بل إذا عجز انفسخ والله أعلم ص وإلا فإن خاف زنى وعدم ما يتزوج به حرة الخ ش تصوره واضح فرع كل ما يمكنه بيعه فهو طول كدينه المؤجل بخلاف دار سكناه ونقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فرع فإذا فرعنا على المشهور إنه لا ينكح الأمة إلا بشرطين فإن عدم الشرطان معا فهل يحرم عليه ذلك أو يكره قال الباجي في المدونة ما يدل على القولين قاله في التوضيح ونقل ابن رشد في المقدمات عن مالك جوازه وإن كان لا يخاف عنتا وهو واحد للطول قال وهو المشهور عن ابن القاسم وقال الرجراجي فإن كانت الأمة ممن لا يعتق ولدها فهل يجوز للحر