ذكره المؤلف واعلم أنه إنما يقبل نكاح الطارئة إذا لم يكن الموضع قريبا قاله اللخمي ونقله في التوضيح والظاهر أن مرادهم أنها لا تصدق إذا كان الموضع قريبا فتأمله والله أعلم ص إن بعد ش أما إن قرب الأمد فقولها لغو أمنت أم لا قاله اللخمي ونقله ابن عرفة وقاله في التوضيح ص وملكه ش أعم من أن يكون المالك حرا أو عبدا فرع قال ابن عبد السلام وأما إن دفعت إليه جارية ليستخدمها فرأى بعضهم أنه يجري جواز نكاحه لها على الخلاف في حده إذا زنى بها فمن يقول بحده يقول بصحة النكاح ومن يقول بسقوطه يمنع النكاح وفيه نظر لأنه لا يلزم من كون الحد ساقطا بالشبهة فسخ النكاح بها اه ونقله المصنف وكأنهم لم يقفوا على نص في المسألة والمسألة في أوائل الرسم الأول من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وفي كتاب الخدمة في رسم البراءة من سماع عيسى وفي سماع محمد بن خالد عن مالك أنه لا يجزئه أن يتزوجها وأنها بمنزلة الأمة المشتركة وفي مختصر الوقار يكره للرجل أن يتزوج أمته المخدمة وإن أذن في ذلك من أخدمها فرع قال ابن عرفة وفيها لابن القاسم إن أراد أن يزوج أمة عبده منه انتزعها ثم تزوجها منه فإن تزوجها منه قبل انتزاعها أو وطئها جاز نكاحه وكان انتزاعا وإن أراد سيده وطأها انتزعها ووطئها فإن وطئها قبل انتزاعها كان انتزاعا قلت ويجب استبراؤها قبل وطئها وبعده قبل استبرائها اه وقال المشاذلي في حاشيته في النكاح الثاني وانظر لو زوج أمة عبده من عبد له آخر هل يكون انتزاعا أم لا قال في سماع عيسى في رجل أخذ جارية لأم ولده فزوجها غلامه فمات فطلبت أم الولد جاريتها هلى ترى تزويجه إياها غلامه انتزاعا قال لا والجارية لأم ولده والنكاح ثابت بمنزلة ما لو زوج جارية لعبده غلامه ثم أعتق سيده الجارية ولم يستثن ماله أن الجارية للعبد أعني سيدها والنكاح ثابت ابن رشد هذا كما قال لأن العبد وأم الولد مالكان أموالهما فلا يحمل فعل السيد ذلك على الانتزاع إذا لم يصرح به إلا أن يكون مالا يصلح أن يفعله إلا بعد الانتزاع كالوطء والعتق والصلح به على نفسه وشبه ذلك وقد اختلف إذا رهن السيد عبد عبده في دين على السيد ففي الكتاب لا يكون انتزاعا اه ص أو لولده ش سواء كانا حرين أو أحدهما حرا والآخر رقا قاله في التوضيح أجاز في العتبية للرجل أن يتزوج جارية زوجته وعن ابن كنانة كراهيته وهذا في جارية لم تكن في الصداق وأما جارية الصداق فيجوز ذلك فيها بعد الدخول ومنع منه في العتبية قبل الدخول وخرج فيها صاحب البيان قولا بالجواز انتهى باختصار من التوضيح ص وفسخ ش فرع قال ابن عرفة اللخمي عن محمد إن اشترى أحدهما الآخر بخيار لم يفسخ نكاحه إلا ببته وإن بيع على العهدة فسخ حينئذ فإن حدث في العهدة وقد انفسخ النكاح وشراء زوجها إياها بشرط الاستبراء يوجب فسخ نكاحها لأن الماء ماؤه اللخمي القياس فيها عدم تعجيل الفسخ فإن سلمتا مدة العهدة والاستبراء ثم البيع وفسخ النكاح وإلا فلا اه ص وإن طرأ ش أي بميراث أو غيره فرع فإن اشترى زوج أمه أو امرأة أبيه انفسخ النكاح قاله في التوضيح فرع قال ابن عرفة ولو اشترى أحدهما الآخر وهو مكاتب ففي فسخ نكاحه قولان بناء على أنه ملك رقبته أو كتابته فإن عجز فسخ