جوابالطار التونسي وغيره من المذاكرين الأشبه أنه لا يحلل ولا يحصن بعض المذاكرين إن عرى ذلك عن اللذة المعتادة عند مغيب الحشفة ألغى وإلا حلل وحصن اه ص في نكاح ش يعني أنت المبتوتة لا تحل إلا بوطء في نكاح فلا تحل بوطء سيدها لمن بتها ولا باشترائها الذي بتها قاله في التوضيح ص لازم ش احترازا من نكاح العبد المتعدي ونكاح ذات العيب والمغرورة أو ذي العيب والمغرور فإن أجاز السيد نكاح العبد المتعدي أو رضي الزوج في عيب المرأة وغرورها أو رضيت هي في عيب الزوج وغروره وحصل وطء بعد الإجازة أو الرضا خلت به قاله ابن الحاجب والله أعلم ص وعلم خلوة ش قال ابن عرفة اللخمي خلوة الزيارة لغو وفيها إن مات قبل بنائه فقالت طرقها ليلا فأصابها لم تصدق ولا يقبل قولها قال اللخمي ص ولو خصيا ش يريد بعد علمها به وهو بين وصرح به ابن عرفة وغيره ص لا بفاسد ش يدخل في نكاح النصراني وسواء كانت الزوجة مسلمة أو نصرانية لأن أنكحتهم فاسدة وقد نص على ذلك في المدونة فبهذا يستغني عما في بضع النسخ من قوله حتى يولج بالغ مسلم ص وكمحلل ش ويفسخ قبل البناء وبعده بطلاق بائن إذا أقر به بعد العقد وأما إن أقر قبل النكاح فليس بنكاح قاله في الموازية قال في التوضيح يعني يفسخ بغير طلاق الباجي وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل هو بطلاق أم لا وهو تخريج ظاهر وإن بنى بها فلها المسمى على الأصح وقال مالك للمحلل أن يتزوجها بعد ذلك وقال أشهب أحب إلي أن لا ينكحها أبدا اه بالمعنى من التوضيح وقال ابن عرفة اللخمي وإن لم يبن بها فإن أقر قبل العقد فلا شيء لها وإن أقر بعده فلها نصف المسمى اه فرع قال ابن عرفة فإن تزوجها الأول فهذا النكاح فسخ بغير طلاق اه ص ونية المطلق ونيتها لغو ش وإنما المعتبر نية المحلل ولو كانت من غير شرط عند مالك خلافا فالغير واحد من أصحابه ويعاقب هو ومن علم ذلك من الولي والشهود والزوجة ويجب عليه أن يأتي الأول فيعلمه أنه قصد تحليلها ليمتنع من نكاحها اه بالمعنى من التوضيح فروع الأول قال في التوضيح ولو قال المطلق تزوجي فلانا فإنه مطلاق حلت إن تزوجته وكذلك إن تزوجته هي لذلك الثاني قال ابن عرفة عن تعليقة عبد الحميد لو زوجها لعبده ليسأله طلاقها بعد وطئها حلت به ومال إليه بعض الشيوخ الثالث قال ابن عرفة أيضا اللخمي ويختلف إن تزوجت غريبا عالمة بأنه لا يريد حبسها على القول بفساده لا تحل به ونقله البرزلي في أوائل مسائل النكاح الرابع قال الشيخ عن الموازية لو تزوج مبتوتة بني بها وأقر بوطئها كاذبا ثم أبتها فتزوج بها من أبتها أولا وبنى بها وأقر بوطئها لم تحل لمن أبتها ثانيا لفساد نكاح من أبتها أولا بعد من أبتها ثانيا اه ص وقبل دعوى طارئة التزويج ش قال اللخمي الإحلال يصح بشاهدين على نكاح المحلل وامرأتين على الخلوة وتصادق الزوجين فإن لم يعلم التزويج إلا من قولها فذكر التفصيل الذي