كاملا والظاهر أيضا أن هذا جار في المسألة التي قبلها وتحريم الزوجة في هذه مثل تحريمها في تلك والله أعلم فرعان من المدونة الأول من باع أمة وطئها ثم تزوج أختها فلم يطأها حتى اشترى المبيعة لم يطأ إلا الزوجة والعقد ها هنا كالوطء في الملك الثاني من زوج أم ولده ثم اشترى أختها فوطئها ثم رجعت إليه أم ولده أقام على وطء الأمة ولو ولدت منه الأمة ثم زوجها وأختها ثم رجعتا إليه جميعا وطىء أيتهما شاء إلا أن يطأ أولاهما رجوعا ص والمبتوتة ش تصوره ظاهر والمبتوتة هي التي انقطعت عصمتها فرع قال البرزلي في آخر مسائل النكاح وسئل المازري عمن طلق زوجته ثلاثا ثم وطئها فحملت عارفا بالتحريم فأجاب بأنه يلحقه الولد ويحد قيل فما الجامع بينهما قال ربما اجتمعا ص حتى يولج بالغ قدر الحشفة ش فهم منه إن عقد الغير عليها دون وطء لغو وهو كذلك قال الشارح في الكبير بلا خلاف وقاله في التوضيح وفهم من قوله بالغ أن شرط الإيلاج أن يكون الزوج بالغا وهو أعلم من أن يكون حال العقد بالغا أو غير بالغ وهو كذلك قاله في التوضيح وغيره قال ابن عرفة وفيها وطء الصبي القادر على الجماع ولم يحتلم لغو اللخمي إن شارف البلوغ حل وطؤه على قول مالك يحد إن زنى اه وفهم من قوله قدر الحشفة أنه لو أدخل بعض الحشفة لم تحل وهو كذلك وكذلك لو وطئها فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه في فرجها فأنزلت لم تحل ولا تحصن قاله في التوضيح وابن عرفة تنبيه قال في العارضة عن الحسن البصري لا تحل إلا بوطء فيه إنزال لقوله حتى تذوقي عسيلته ورأى العلماء أن مغيب الحشفة هي العسيلة فأما الإنزال فهي الذبيلة فإن الرجل لا يزال في لذة في الملاعبة حتى إذا أولج فقد عسل ثم يتعاطى بعد ذلك بقضاء الله وقدره ما فيه علو نفسه وإتعاب نفسه ونزف دمه وإضعاف أعضائه فهي إلى الحميضة أقرب منها إلى العسيلة لأنه يبدأ بلذة ويختم بألم اه فرع إذا كان الزوجان مسلمين فارتد أحدهما بعد طلاق الثلاث لم تسقط الردة الخطاب بأن تنكح زوجا غيره وإذا ارتدا معا سقط الخطاب عند ابن القاسم دون غيره وإن كانت الزوجة نصرانية وارتد الزوج بعد الثلاث فعند ابن القاسم لا تحل له إذا رجع للإسلام إلا بعد زوج وإن أحلها زوج فارتدت هي أو المحلل فالأحسن عند اللخمي أنها تحل من غير زوج قال جميع ذلك اللخمي وسيأتي للمصنف بعض هذا في باب الردة والله أعلم ص بلا منع ش يدخل فيه كل وطء نهى الله عنه ومنه وطء الصغيرة التي لا تطيق الوطء ابن عرفة عن اللخمي هو لغو لأنه جناية وفهم ذلك من قول المصنف بلا منع لأن الجناية ممنوعة ومنع الوطء في الدبر فلا اعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي له أن يقيد ذلك بالقبل والله أعلم ص ولا نكرة فيه ش يعني إذا علمت الخلوة وتناكرا في الإصابة والتناكر يصدق بإنكار كل واحد منهما لكن لما كان إنكارها ظاهرا سكت عنه فإذا أنكر المسيس فقال اللخمي إن طال مقامه معها واعترف أنه لا آفة به صدقت انتهى ونقله ابن عرفة والله أعلم فرع إذا علمت الخلوة وغاب المحلل أو مات قبل أن يعلم منه إقرار أو إنكار صدقت قاله اللخمي ونقله ابن عرفة قال ابن عرفة أيضا الباجي لو بنى وبات عندها ليلة ومات صدقت انتهى ص بانتشار ش قال ابن عرفة وابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم إدخالها ذكر الشيخ في فرجها دون انتشار إن انتشر بعد لك أحلها وإلا فلا اللخمي لمحمد عن ابن القاسم يحلل ويحصن والأول أحسن وفي تعليقة الشيخ عبد الحميد لو وطئها غير منتشر ثم انتشر في فرجها أحلها اتفاقا من أصحاب مالك ولو كان كسل ولم ينتشر ففي كتاب محمد يحلل ويحصن وفي بعض رواياته يحل فتبقى المسألة بلا