له إذا كان ممن لا يعتصر منه تحل بالهبة وهو كذلك إن كانت الهبة لغير ثواب وإن كنت لثواب فلا تحل حتى يعوض عليها أو تفوت عنده وتجب فيها القيمة قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر وظاهر قوله أيضا لمن يعتصرها منه أن الموهوب له إذا كان ممن يعتصر منه أنها لا تحل مطلقا وليس كذلك بل إذا فاتت عند الذي يعتصر منه فإنها تحل قاله الشيخ يوسف بن عمر ص بخلاف صدقة عليه إن حيزت ش قال في التوضيح فإن تصدق على ولده وحيزت له جاز وطء الأخرى لأنه لا اعتصار في الصدقة وإن لم تجز فلا انتهى وهو لابن عبد السلام قال ابن فرحون والظاهر أنه لا يكفي إذ له انتزاعها بالبيع كما في حق اليتيم فتأمله والله أعلم ص ووقف إن وطئهما ليحرم ش قال القرطبي عن مذهب مالك ولم يوكل ذلك إلى أمانته لأنه متهم انتهى ص فإن أبقى الثانية استبرأها ش قوله الثانية مفهومه لو كانت الأولى لم يستبرىء وهو كذلك فرع قال اللخمي فإن عاود الأولى قبل أن يحرم الثانية وقف عنهما فأيتهما حرم لم يصب الباقية إلا بعد الاستبراء انتهى قال الشيخ أبو الحسن الصغير في قوله في المدونة ولو أنه حين وطىء إحداهما وثب على الأخرى فوطئها قبل أن يحرم عليه التي وطىء وقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء ظاهر الكتاب سواء وطئها عالما بأن ذلك لا يجوز أو جاهلا وقال اللخمي قال ابن القاسم فيمن كانت عنده أختان أصابهما ثم باع إحداهما ثم اشتراها قبل أن يطأ الباقية عنده له أن يطأ أيتهما أحب وهذا يحسن إذا فعل ذلك وكان وطؤه إياهما جاهلا وأما إن فعل ذلك وهو عالم لم يجز له أن يصيب واحدة منهما حتى يخرج الأخرى من ملكه لأنه لا يتهم أن يعود إلى مثل ذلك انتهى كلام الشيخ أبي الحسن من النكاح الثالث وقال في النوادر وإذا وطىء بالملك أختا بعد أخت فليكف عنهما حتى يحرم فرج واحدة فإن حرم الأولى استبرأ الثانية وإن حرم الثانية لم يستبرأ الأولى إلا أن يكون وطئها بعد الثانية فليستبرئها أيضا لأن وطء لا ينبغي والجاهل والعالم في جميع ما ذكرناه سواء انتهى وذكر قبل هذه المسألة المسألتين اللتين بعد هذه في كلام المؤلف وبعض المسائل المتقدمة وقال في المدونة قبل الكلام المتقدم ومن اشترى أختين فوطىء إحداهما فلا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي وطئها فإن باع التي وطىء ثم وطىء الباقية ثم اشترى المبيعة تمادى على وطء الباقية ولو لم يطأ الباقية حتى اشترى المبيعة وطىء أيتهما شاء انتهى وفي النوادر من باع أمة وطئها ثم اشترى أختها فلا يطؤها حتى تحيض التي باع ولو حاضت ثم استقاله منها أو ابتاعها فإن كان وقد وطىء أختها فلا يقرب هذه حتى يحرم فرج أختها وإن لم يطأها فهو مخير في إحداهما انتهى ص وإن عقد ش سواء كانت حرة أو أمة قاله اللخمي ص فالأولى ش قال في المدونة ولا يطأ التي اشترى حتى يفارق امرأته انتهى ص فإن وطىء ش هذا الشرط جوابه قوله فكالأولى يعني فكما إذا وطئهما بملك اليمين فيوقف حتى يحرم إحداهما وتحريمي الأمة بما تقدم وتحريم الزوجة بالطلاق البائن أو الرجعي إذا انقضت العدة قاله اللخمي قال ولا يقع التحريم بالظهار ويختلف إذا قال إن وطئتك فأنت طالق انتهى ص أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأولى ش اعلم أنه لا يجوز له أولا قال أبو الحسن انظر إذا اختار تحريم الزوجة وذلك قبل البناء هل يكون عليه نصف الصداق أم لا قال وهذه تشبه مسألة المجوسي يسلم وتحتهعشر اه والظاهر أنه لو اختار بعد الدخول دخلها المسمى