قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن أسرت زوجته فغاب خبرها فأراد نكاح أختها أو عمتها أو خالتها فإن طلق المأسورة بألبتة جاز ذلك الآن وإن طلقها دون الثلاث لم يجز له ذلك إلا بعد خمس سنين من يوم سبيت إذا كان طلاقه بحدثان السبي لاحتمال تمادي الريبة بحبس البطن فلا يبرئها إلا خمس سنين فإن طلق بعد السبي بسنتين فبعد ثلاث سنين وكذلك إن طلقها بعد ثلاث سنين من السبي فأكثر لاحتمال أن تستراب فتأتيها الحيضة في آخر السنة ويصيبها في الثانية وكذلك في الثالثة تكمل إما بثلاث حيض أو سنة لا حيض فيها وإن كانت مسترابة بالحيض فما تقدم من المدة يحسب من الخمس سنين التي هي أقصى أمد الحمل ولو سبيت وهي نفساء وطلقها بحدثان ذلك انتظر ذلك سنة كما في ابن عرفة لأنها عدة التي ترفعها الحيضة لنفاسها ابن أبي زيد وانظر ما معنى قول ابن حبيب وكأنه تكلم على أنه تمادى بها الدم وقد تطهر من نفاسها ثم تستراب ثم تحيض في آخر السنة ثم تستراب فكيف لم يأمره بصبر ثلاث سنين وليست تؤمر بخمس سنين لأنه موقن أن لا حمل بها منه إذا لم يطأها بعد النفاس وهذا صحيح اه ونقله ابن عرفة واختصره والله أعلم ص بعتق وإن لأجل ش قال ابن عرفة أو عتق بعضها الشيخ من الواضحة لو زوجها فطلقت فوطئها في عدتها حلت الأولى قبل انقضاء عدة الثانية لحرمتها عليه انتهى ص أو بيع دلس فيه ش قال في المدونة لأن للمشتري التماسك انتهى فأحرى إذا لم يدلس فيه فانظر قول البساطي عند قول المصنف وحلت الأخت والله أعلم ص لا فاسد لم يفت ش أما لو فات حلت الثانية ابن عرفة فيها بالبيع الصحيح أو الفاسد بعد فوته اللخمي والشيخ عن الموازية مع الخروج مع الاستبراء انتهى ص وعدة شبهة ش تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه قاله ابن عبد السلام ابن عرفة الشيخ عن الموازية لو زوجها من عبد فمات أو طلقها قبل مسها حلت له أختها انتهى والله أعلم ص وظهار ش قال ابن عرفة ولا يجزئه تحريم من وطىء منهما بيمين بحريتها اللخمي عن ابن الماجشون قوله إن أصبتها فهي حرة لغو لأن إصابته إياها حلال فهو الموجب حنثه انتهى ص وعهدة ثلاث ش قال في التوضيح بخلاف عهدة السنة لطول زمانها انتهى ونقل ابن أبي زيد في النوادر عن ابن أبي مسلمة العهدة مطلقة فقال في النوادر أيضا إن محمدا قال يريد عهدة الثلاث ص وهبة لمن يعتصرها منه ش قال ابن عرفة وفيها قيل لو وهبها لابنه الصغير أو الكبير أو عبده الصغير أو يتيمه قال كل ماله أن يصيبها بشراء هو الحاكم فيه أو باعتصار أو انتزاع وما يفسخ من بيع أو نكاح لا يثبتان عليه إن شاء الواحد منهما لغو انتهى قال اللخمي عقب نقل كلام المدونة ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى لأن الملك الآن لغيره فلم يجمع بينهما في ملك انتهى ومفهوم قوله لمن يعتصرها منه أن الموهوب