في كشف الغطاء وقد ذهب بعض الناس إلى أنه تنتشر الحرمة بوطء الغلام وهذا بعيد عن أصول الشرع والله أعلم وفي تفسير القرطبي في سورة النساء واختلف العلماء في مسألة اللائط فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا يحرم النكاح باللواط وقال الثوري إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول أحمد بن حنبل قال إذا لاط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته وقال الأوزاعي إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأنها بنت من قد دخل به وهو قول أحمد ابن حنبل انتهى كلامه ص ولو قال أب نكحتها أو وطئت أمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ش تصوره واضح قال في التوضيح إن صارت إليه جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يقر مالكها بوطء ولا غيره فقال ابن حبيب لا تحل اللخمي وهذا يحسن في العلي وإن كانت من الوخش ندب أن لا يصيب ولا تحرم وكذلك إذا باعها ثم غاب قبل أن يسأل انتهى وقال في الشامل وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له اللخمي وهذا في العلي ويندب في الوخش ولا تحرم انتهى وقال ابن عرفة والتحريم بقول أب أو ابن قال اللخمي إن عرف ملكه حرمت بقوله ولو بعد خروجها من ملكه أصبتها فإن قال لم أصب لم تحرم ولو غاب أو مات دون قول ففي حرمتها مطلقا أو إن كانت علية نقل الباجي عن ابن حبيب مع اللخمي واختياره ص وجمع خمس ش أي جمعن في عصمة واحدة فأحرى في عقد وتقييده في الكبير بقوله والمعنى وحرم جمع خمس من النساء في عقدة غير ظاهر وما في الوسط والصغير أحسن ص أية ذكرا حرم ش بإدخال تاء التأنيث على أي قال الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في حديث الإفك المنصوص إنه إذا أريد بأي المؤنث جاز إلحاق التاء به موصولا كان أو استفهاما أو غيرهما انتهى وجعل في الكبير بدل التاء هاء وبدل أي إن ويشكل عليه قوله ذكرا بالنصب فإنه في النسخ بألف بعده وقوله حرم والضمير للوطء ص كوطئها بالملك ش قال اللخمي ولا بأس أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين من غير وطء وأن يطأ إحداهما وأختها في ملكه ويؤمن على أن لا يصيبها أخرى انتهى فرع قال الباجي وكما يحرم الجمع في الوطء فكذلك النظر للذة للمعصم والصدر قياسا على ما تسوى الشرع فيه بين الوطء والنظر للذة انتهى ثم شرع المصنف يتكلم على ما إذا عقد على اثنين ممن يحرم عليه جمعهما فتارة يعقد عليهما عقدا واحدا وتارة واحدة بعد واحدة فإن كان عقد على اثنين ممن يحرم عليه جمعهما عقدا واحدا فيفسخ ذلك بلا طلاق دخل بهما أو لم يدخل بهما أو دخل بإحداهما ولو ولدت الأولاد ومن فسخ نكاحها قبل الدخول فلا مهر لها ومن فسخ نكاحها بعد الدخول فلها المهر وله أن يتزوج أيتهما شاء بعد الاستبراء إن دخل بها وإن لم يدخل بها فلا استبراء عليه وإن عقد عليهما واحدة بعد واحدة فأشار إلى ذلك المصنف بقوله ص وفسخ نكاح ثانية ش أي قامت عليها البينة أنها ثانية أو ادعى ذلك الزوج وصدقت هي على ذلك فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعد الدخول فلها المسمى وأما الأولى فنكاحها صحيح دخل بها أو لم يدخل أما مع قيام البينة فواضح وأما مع عدم البينة فما ذكره المصنف هو الذي مشى عليه ابن الحاجب قال في التوضيح وهو قول