أشهب ومحمد قال قال اللخمي الجاري على مذه المدونة من عدم قبول تعيين المرأة الأول في مسألة الوليين عدم قبول قولها هنا انتهى ص وإلا حلف للمهر ش أي وإن لم تعلم الأولى بالبينة ولم تصدق المرأة التي زعم الزوج أنها ثانية على ذلك بأن قالت لا علم عندي أو ادعت أنها الأولى فإنه يحلف لها ويبرأ من المهر فإن نكل غرم لها نصف الصداق ولا يمين عليها إن قالت لا علم لي أو ادعت العلم فعليها اليمين والتي ادعى أنها الأولى فلها الصداق بالدخول ونصفه قبله وهل يصدق فيه يأتي في ذلك القولان المتقدمان والذي مشى عليه المصنف أنه يقبل وإن قال الزوج لا علم عندي فيفسخ النكاحان جميعا فإن قالت المرأتان أيضا لا علم عندنا فسخ النكاحان أيضا وعليه نصف صداق واحد يقسمانه لأنه وجب عليه نصف صداق لواحدة مجهولة وإن ادعت إحداهما فقط العلم فإنها تحلف وتستحق النصف ولا شيء للأخرى فإن نكلت اقتسما النصف وإن ادعت كل واحدة العلم حلفت كل واحدة أنها الأولى وأخذت نصف صداقها قاله اللخمي والرجراجي وهذا منقول منهما بالمعنى والفسخ ها هنا بطلاق قاله في التوضيح عن محمد والباجي وقول المصنف بلا طلاق متعلق بقوله فسخ راجع لقوله نكاح ثانية صدقت ثم يشبه بهذه المسألة في كون الفسخ بلا طلاق ما إذا عقد على الأم وابنتها عقدا واحدا فقال ص كأم وابنتها بعقد ش أي فإنه يفسخ ذلك بلا طلاق مطلقا دخل بهما أم لم يدخل بهما أو دخل بإحداهما ثم لما كان يختلف الحكم في تحريمهما أو إحداهما السبب الدخول وعدمه وسيأتي من ذلك ثلاثة أقسام أشار إلى الأول بقوله ص وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث ش يعني إذا تزوج المرأة وأمها ودخل بهما معا فلا بد من فسخ العقد كما تقدم ويحرمان عليه أبدا لأن وطء كل واحدة يحرم الأخرى لأنه وإن كان وطأ في نكاح فاسد باتفاق إلا أنه يدرأ الحد ولا ميراث في ذلك لأنه متفق على فساده وقد تقدم أن المتفق على فساده لا ميراث فيه ولكل واحدة صداقها المسمى لأجل المسيس انتهى كلامه تنبيه قال ابن فرحون إثر قول ابن الحاجب وإذا عقد على الأم وابنتها عقدا واحدا فسخ أبدا فإن دخل بهما حرمتا أبدا قال ابن رشد أما إن لم يكن عالما بالتحريم ودرأ عنهما الحد فإنهما يحرمان عليه أبدا وأما إن كان عالما بالتحريم ولم يعذر بجهالة لحقه الحد فيجري التحريم على القولين في التحريم بالزنى وقول المؤلف حرمتا عليه أبدا يدل على أنه تكلم على الصورة التي يدرأ فيها الحد قاله ابن راشد انتهى ثم بالغ المصنف ص وإن ترتبتا ش يعني أن دخوله بهما يحرمهما أبدا ولو كان نكاحهما مترتبا واحدة بعد واحدة ولا ميراث كما تقدم ولو قال كان ترتبتا لكان أحسن قال ابن الحاجب فإن ترتبتا غير عالم فواضح وأما العالم ففيها يحد إن لم يعذر بجهالة قال ابن فرحون وأما العالم فهو قسيم قوله فإن ترتبتا غير عالم يعني تزوج أم امرأته ووطئها عالما فوطؤه لها تحريم للبنت في أحد قوليه ويحد إلا أن يعذر بجهل انتهى ثم أشار إلى القسم الثاني ص وإن لم يدخل بواحدة ش من الأم وابنتها المعقود عليهما عقدا واحدا فإنه يفسخ ذلك ص وحلت الأم له ش أي نكاحها فأحرى البنت ولو قال حلتا لكان أخصر وأوضح ولم يتكلم على القسم