اختلف في اعتباره وانظر البرزلي في أوائل النكاح وفي أثنائه وأنه تكلم في ذلك الموضعين وذكر في ذلك اختلافا من فبوى الشيوخ فتأمله والله أعلم وانظر ما تقدم عند قوله وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا مع قوله وللأم التكلم الخ هل يعارضه ما هنا والله أعلم فصل في ما حرم في النكاح ولو خلقت من مائه قال ابن عبد السلام واعلم أن الذاهبين إلى التحريم اختلفوا فمنهم من رآها بنتا أو كالبنت وهؤلاء يرونها محرمة على الواطىء وعلى كل من حرمت عليه ابنة الواطيء ومنهم من يراها كالربيبة وهؤلاء يلزمهم أن يبيحوها لأب الواطىء وابنه والمسألة موضوعة في علم الخلاف والكلام عليها أوسع من هذا اه وقال القرطبي في تفسير سورة الفرقان اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته أو أخته أو ابنة ابنه من الزنا فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون وهو قول الشافعي اه وصرح في سورة النساء بأن القول إن المخلوقة من مائه لا تحل هو المشهور وقال في قول ابن الماجشون هو الصحيح واستدل للأول بحديث جريج وقوله للغلام من أبوك فقال فلان الراعي فقال فإن قيل يلزم أن تجري أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام استثنيناه وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله أعلم ص كالملك ش يعني أن من تلذذ بأمه يملكها بقبلة أو مباشرة أو ملاعبة أو بنظر باطن فإنها تحرم على آبائه وأبنائه فرع قال في التوضيح واختلف إذا وطىء الصغير بملك اليمين أو قبل أو باشر فقد قال مالك في الموازية إن قبل أو باشر لم تحرم إذا كان صغيرا وقال ابن حبيب إذا بلغ أن يلتذ بالجواري يحرم انتهى وقال ابن عرفة اللخمي في لغو وطء الصغير وإيجاب قبلته ومباشرته الحرمة إن بلغ أن يلتذ بالجارية رواية محمد وقول ابن حبيب وخص ابن بشير القولين بالمس ونحوه انتهى وحكى في الشامل القولين من غير ترجيح ويفهم من كلام الجزولي والشيخ يوسف بن عمر أن الخلاف إنما هو في المراهق وأما غيره فلا خلاف في أن وطأه لا يحرم والله أعلم ص وحرم العقد وإن فسد ش جعل في التوضيح هنا من المختلف فيه نكاح الخامسة وهو مخالف لما قدمه المصنف في قوله كخامسة ولما قاله في التوضيح أيضا عند قول ابن الحاجب في تمييز ما يفسخ بطلاق أو بغير طلاق ومخالف لما قاله في أوائل النكاح الأول من المدونة من أنه متفق على فساده ولا يحرم عقده فتأمله والله أعلم ص فالتذ بابنتها ش احترز من ابنها فإنها لا تحرم به قال المازري