منه فتقدم عند قول المصنف وبتكفينه في لا أنفعه حياته إنه قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق إن الولد إذا كان خرج من ولاية أبيه فلا حنث على الأب الحالف بما أخذ من قليل أو كثير وأما الصغار فإن كان ما أخذوه يسيرا لا ينتفع به الأب في عون ولده فلا حنث عليه أيضا وإن أخذ من المحلوف عليه شيئا ينتفع به الأب في عون ولده مثل الثوب يكسوه إياه أو يطعمه طعاما يغنيه ذلك عن مؤنته فقد حنث وأقره ابن رشد والله أعلم ص وبالكلام أبدا في لا أكلمه الأيام ش تصوره ظاهر فرع من حلف لا أكلم فلانا أياما فهل يلغي اليوم الذي حلف فيه ذكر في أول سماع سحنون من كتاب النذور فيه خلافا وظاهر كلامه ترجيح القول بعدم الإلغاء وذكر في التوضيح في باب صلاة السفر أن الإلغاء هو قول ابن القاسم وقد نبهت على ذلك في شرح نظائر الرسالة وانظر رسم البر من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق ص وباذهبي الآن