إثر لا كلمتك ش انظر رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق ص ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه ش انظر رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق تنبيه قال البرزلي في مسائل الطلاق من المسائل المنسوبة للرماح إذا حلف في دراهم أن زوجته أخذتها فثبت أن أخذها غيرها فإنه يحنث بخلاف ما إذا وجدها لم يأخذها أحد لأن تقدير الكلام إن مرت فما أخذها إلا هي التونسي هذا على المعنى وظاهر اللفظ أنه يحنث وأما الأولى فمن لغو اليمين الذي لا يفيد في غير اليمين بالله تعالى وانظر ما تقدم عن ألغاز ابن فرحون عند قول المصنف وبوجود أكثر في ليس معي غيره ص وبتركها عالما في لاخرجت إلا بإذني ش قال ابن رشد في رسم حلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق بعد أن ذكر مسألة العتبية تحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل إذا حلف على امرأته أن لا تخرج فليس لها أن تخرج إلى موضع من المواضع وإن أذن لها وإذا حلف لامرأته أن تخرج فلها أن تخرج حيث شاءت إذا لم يأذن لها وإذا حلف أن لا تخرج إلا بإذنه ولم يقل إلى موضع من المواضع فيجزئه أن يقول لها اخرجي حيث شئت فيكون لها أن تخرج حيث شاءت وكلما شاءت فلا يحنث وإن أذن لها في موضع بعينه فذهبت إلى غيره حنث فإن ذهبت إليه ثم ذهبت منه لغيره فقيل لا يحنث وهو قول ابن القاسم في الواضحة وقيل يحنث وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد وقول أصبغ في نوازله وفي الواضحة فإن رجعت تاركة للخروج ثم خرجت ثانية من غير إذنه حنث وإن رجعت من الطريق