لم يحنث قاله اللخمي ونقله ابن عرفة فرع لو دفع الحق إلى رجل من المسلمين فأوقفه على يديه فإنه يبرأ إذا لم يكن له وكيل ولا سلطان قاله اللخمي ص أو لاستهلاله شعبان ش كذا في بعض النسخ التي رأيت بجر استهلال بلام الجر وهو مشكل فإنه يقتضي أنه إذا حلف ليقضينه لاستهلال رمضان يحنث بخروج شعبان وهو خلاف ما قاله ابن يونس قال في المدونة ومن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل فله يوم وليلة من أول الشهر وإن قال إلى رمضان أو إلى استهلاله فإذا انسلخ شعبان واستهل الشهر ولم يقضه حنث قال ابن يونس ابن المواز قال ابن القاسم وكذلك كل ما ذكر فيه إلى فهو يحنث بغروب الشمس من آخر شهر هو فيه كقوله إلى الهلال أو إلى مجيئه أو إلى رؤيته ونحوه وإن لم يذكر إلى وذكر اللام أو عند أو إذا فله ليلة يهل الهلال ويومها كقوله لرؤية الهلال لدخوله لاستهلاله أو عند استهلاله عند رؤيته أو إذا استهل أو إذا دخل ونحو وأما إن قال إلى انسلاخ الشهر أو لانسلاخه أو في انسلاخه فيحنث بالغروب وإذا قال عند انسلاخهأو إذا انسلخ فله يوم وليلة وقوله في انقضائه كقوله في انسلاخه سواء وقال ابن وهب عن مالك إن الانسلاخ والاستهلال وإلى رؤيته إلى رمضان ذلك كله واحد وله يوم وليلة انتهى ص وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا ألبسه ش قال في المدونة وإن حلف أن لا يلبس هذا الثوب فقطعه قباء أو قميصا أو سراويل أو جبة أو قلنسية فلبسه حنث إلا أن يكون كره الأول لضيقه أو لسوء عمله فحوله فلا يحنث وإن ائتزر به أو لف به رأسه أو جعله على منكبه حنث ولو جعله في الليل على فرجه ولم يعلم لم يحنث حتى يأتزر به انتهى قال أبو الحسن قوله إلا أن يكون كره الخ قال أبو عمران هذا إذا كان الثوب حين حلف يلبس على وجه ما وأما إن كان لا يلبس على وجه كالشقائق فيحنث لأنه هكذا يلبس الشيخ مثل من حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكل خبزها وقوله فإن ائتزر به إلى آخره وقال سحنون في هذا الوجه الأول لا يحنث ابن رشد هذا على ثلاثة أوجه وجه لا يحنث فيه باتفاق وهو إذا جعله على ناصيته ووجه الاختلاف أنه يحنث وهو إذا لبس الثوب على هيئة لبسه مثل إذا أخذ عمامة فأدارها على رأسه أو رداء فالتحف به ووجه اختلف فيه وهو إذا لبس الثوب على غير هيئته كالقميص يأتزر به وشبهه وقوله لم يعلم إنما هو السؤال والمعتبر إنما هو اللبس انتهى ولهذا أسقطه المصنف فصنيعه أحسن من صنيع صاحب الشامل حيث ذكره فإنه يوهم اعتباره والله أعلم فرع قال أبو الحسن الصغير قال أبو محمد صالح ولو حلف لا يلبس ثوبا فحمل فيه زرعا على أكتافه أو حملت المرأة فيه ولدها قال لا يحنث قال أبو القاسم بن زانيف يحنث وقال غيره لا يحنث الشيخ يعني بالغير نفسه ص وبقيام على ظهره وبمكترى في لا دخل لفلان ش أي في قوله لا أدخل لفلان بيتا ولا أدخل بيت فلان قال في المدونة وإن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل بيتا سكنه فلان بكراء أو قام على ظهر بيت منها حنث انتهى فرع قال في تهذيب الطالب في باب صلاة الجمعة نحن نقول لو حلف ليدخلن هذه الدار فقام على ظهر بيت منها أنها لا يبر انتهى ص وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه ش تصوره واضح وأما لو حلف لا ينتفع به بشيء فأكل ولده